responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 566

و قال صاحب «الحدائق» بتداخل الأسباب هنا كالأغسال، و تمسّك فيه بالأخبار الدالّة على أنّه إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك حقّ واحد، كما في صحيح زرارة قال‌

إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة.

إلى أن قال: ثمّ قال‌

و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها[1].

و أنكر (رحمه اللَّه) دلالة صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم على التكرّر و قال: غاية ما يدلّ عليه: أنّه متى قرأ السجدة وجب عليه السجود تحقيقاً للفورية التي لا خلاف فيه. و أمّا أنّه لو قرأ مراراً متعدّدة من غير تخلّل السجود فهل الواجب عليه سجدة واحدة أو سجدات متعدّدة بعدد القراءة؟ فلا دلالة في الخبر عليه‌[2]، انتهى. و اختاره الفقيه النراقي في «مستند الشيعة».

فرعان: الأوّل: إذا قرأها جماعة دفعة واحدة بحيث كان الاستماع دفعة واحدة فالأقوى وجوب سجدة واحدة؛ لأنّ السبب الذي هو الاستماع في الحقيقة واحد. كما أنّ الأقوى تكرّر السجدة فيما استمع عن شخص حين قراءته نفسه؛ فإنّ السبب في الحقيقة متعدّد فيتكرّر المسبّب.

و العجب من المصنّف (رحمه اللَّه) حيث قال هنا بأنّه مع عدم التعاقب لا يبعد عدم تكرّر السجود، و قال في حاشيته على «العروة الوثقى»: الأقوى في الفرض الأخير هو التكرّر و مراده من الفرض الأخير تكرّر السبب في زمان واحدٍ؛ بأن قرأها شخص حين قراءته.

الثاني: قراءة بعض الآية و سماع بعضها الآخر لا يوجب السجود؛ لأنّ‌


[1] وسائل الشيعة 2: 261، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 1.

[2] الحدائق الناضرة 8: 340 341.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست