responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 542

كان في جبهتك علّة لا تقدر على السجود أو دمّل فاحفر حفيرة، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها. و إن كان على جبهتك علّة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن، فإن تعذّر عليه فعلى قرنك الأيسر، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفّك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك، يقول اللَّه تبارك و تعالى‌ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى‌ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً[1].

هذا كلّه فيما كانت العلّة غير مستوعبة لتمام الجبهة. و إن استوعبها أو لم تستوعبها و لكن لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض سجد على أحد الجبينين من غير خلاف، بل ادّعى عليه الإجماع صريحاً أو ظاهراً في كلام جماعة من فقهائنا. و إن تعذّر على الجبينين سجد على ذقنه.

و بالإجماع المذكور يقيّد ما دلّ على وجوب السجود على الذقن على من بجبهته علّة لا يقدر على السجود، كما في مرسل على بن محمّد بإسناد له قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها، قال‌

يضع ذقنه على الأرض، إنّ اللَّه تعالى‌ يقول‌ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً[2].

و لا يجب تقديم الجبين الأيمن على الأيسر و إن كان أحوط؛ لما ذكر في المحكي عن «فقه الرضا (عليه السّلام)»، و لم يفت أحد من فقهائنا بوجوب تقديم الجبين الأيمن على الأيسر إلّا الصدوقان.

و إن تعذّر السجود على الذقن أيضاً فالأحوط عند المصنّف (رحمه اللَّه) تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدم رأسه على الأرض، و مع تعذّره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئة السجود، و لعلّه لاقتضاء قاعدة الميسور.


[1] مستدرك وسائل الشيعة 4: 459، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 10، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 360، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 12، الحديث 2.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست