responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 541

[ (مسألة 6): من كان بجبهته علّة كالدمل‌]

(مسألة 6): من كان بجبهته علّة كالدمل، فإن لم تستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض و لو بحفر حفيرة و جعل الدمل فيها وجب. و إن استوعبتها، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض، سجد على‌ أحد الجبينين، و الأولى تقديم الأيمن على الأيسر، و إن تعذّر سجد على‌ ذقنه، و إن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض، و مع تعذّره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى‌ هيئته (17).

فلا شي‌ء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة[1].

و إن كان هو في النافلة و لم يجبه عن الاعتداد و عدمه، و لم يظهر وجه التقييد فيه بالاستواء جالساً و غير ذلك؟ وجهان: أقواهما الأوّل‌[2]، انتهى.

(17) وجه وجوب وضع الموضع السليم من الجبهة على الأرض على من كان بجبهته علّة غير مستوعبة لتمام الجبهة، هو أنّه ممّا لا خلاف فيه بين العلماء كما في «المدارك»، و في «منظومة» الطباطبائي: أنّ عليه فتوى العلماء، و في «الجواهر»: بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.

و يدلّ عليه خبر مصادف قال: خرج بي دمل فكنتُ أسجد على جانب، فرأى أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) أثره فقال‌

ما هذا؟

فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فإنّما أسجد منحرفاً، فقال لي‌

لا تفعل ذلك، و لكن احفر حفيرة و اجعل الدمل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض‌[3].

و المحكي عن «فقه الرضا (عليه السّلام)»

فإن‌


[1] وسائل الشيعة 6: 354، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 8، الحديث 6.

[2] جواهر الكلام 10: 162.

[3] وسائل الشيعة 6: 359، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 12، الحديث 1.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست