responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 470

[ (مسألة 18): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة]

(مسألة 18): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة من غير تحقّق القصد إليها و لو ارتكازاً فالأقوى‌ عدم الاجتزاء بها، و مع تحقّقه فالأقوى الصحّة. و كذا الحال لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى‌ أحدهما، فإنّه مع عدمه و لو ارتكازاً فالأقوى‌ عدم الصحّة، و إلّا فالأقوى الصحّة (23).

و فيه: أنّ استمرارهم (عليهم السّلام) على فعل لا يدلّ على وجوبه.

و أمّا الجهر في بسملة القراءة في الركعتين الأخيرتين و ثالثة المغرب فقد تقدّم البحث فيه مفصّلًا في شرح المسألة العاشرة من «القول في القراءة و الذكر»، و قد قلنا هناك: إنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات.

و وجه عدم وجوب الاتّفاق في الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة إطلاق نصوص التخيير، كصحيح عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال‌

تسبّح و تحمد اللَّه و تستغفر لذنبك، و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء[1].

و موثّق علي بن حنظلة عن أبي (عليه السّلام) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال‌

إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، و إن شئت فاذكر اللَّه فهو سواء

، قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال‌

هما و اللَّه سواء؛ إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت‌[2].

(23) يعتبر في عبادية العبادة و إجزائها من القصد إليها و لو إجمالًا و ارتكازاً؛ فحينئذٍ لو قصد التسبيح فسبق لسانه إلى القراءة من دون قصد إليها و لو ارتكازاً فلا يجتزي بها، و يجب عليه إمّا إعادة التسبيح أو القراءة مع قصدها.


[1] وسائل الشيعة 6: 107، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 42، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 108، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 42، الحديث 3.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست