اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 470
[ (مسألة 18): لو
قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة]
(مسألة
18): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة من غير تحقّق القصد
إليها و لو ارتكازاً فالأقوى عدم الاجتزاء بها، و مع تحقّقه فالأقوى الصحّة. و
كذا الحال لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما، فإنّه مع عدمه و لو ارتكازاً
فالأقوى عدم الصحّة، و إلّا فالأقوى الصحّة (23).
و فيه: أنّ
استمرارهم (عليهم السّلام) على فعل لا يدلّ على وجوبه.
و أمّا
الجهر في بسملة القراءة في الركعتين الأخيرتين و ثالثة المغرب فقد تقدّم البحث فيه
مفصّلًا في شرح المسألة العاشرة من «القول في القراءة و الذكر»، و قد قلنا هناك:
إنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات.
و وجه عدم
وجوب الاتّفاق في الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة إطلاق نصوص التخيير،
كصحيح عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الركعتين
الأخيرتين من الظهر، قال
تسبّح و
تحمد اللَّه و تستغفر لذنبك، و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء[1].
و موثّق
علي بن حنظلة عن أبي (عليه السّلام) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع
فيهما؟ فقال
إن شئت
فاقرأ فاتحة الكتاب، و إن شئت فاذكر اللَّه فهو سواء
، قال:
قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال
هما و
اللَّه سواء؛ إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت[2].
(23) يعتبر
في عبادية العبادة و إجزائها من القصد إليها و لو إجمالًا و ارتكازاً؛ فحينئذٍ لو
قصد التسبيح فسبق لسانه إلى القراءة من دون قصد إليها و لو ارتكازاً فلا يجتزي
بها، و يجب عليه إمّا إعادة التسبيح أو القراءة مع قصدها.
[1] وسائل الشيعة 6: 107، كتاب الصلاة، أبواب
القراءة في الصلاة، الباب 42، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 6: 108، كتاب الصلاة، أبواب
القراءة في الصلاة، الباب 42، الحديث 3.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 470