responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 469

و هو إمام يقتدى به؟ فقال‌

إن قرأ فلا بأس، و إن سكت فلا بأس‌[1]

، بناءً على أنّ المراد من «الصمت» هو الإخفات، و أنّ المراد من الركعتين هما الأخيرتان.

و فيه: المنع من إرادة الإخفات من الصمت، بل المراد منه معناه الحقيقي بمعنى السكوت؛ فيكون إشارة إلى مذهب أبي حنيفة حيث ذهب إلى الصمت فيهما. و في «المستمسك»: الظاهر من الركعتين في الصحيح الأوّلتين من الإخفاتية بقرينة تخيير المأموم بين القراءة و تركها[2]، انتهى. هذا مبني على مختاره (رحمه اللَّه) في جواز قراءة المأموم في الركعتين الأوّلتين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام على كراهة، و يأتي البحث فيه إن شاء اللَّه.

و وجه وجوب الإخفات في القراءة بدل الذكر هو الشهرة العظيمة كادت تكون إجماعاً. و في «الجواهر»: المعلوم من مذهب الإمامية بطلان الجهر بالقراءة في الأخيرتين‌[3].

و قد يستدلّ أيضاً على وجوب الإخفات في القراءة بفعل المسلمين زمناً بعد زمن؛ حتّى ينتهي إلى زمن الأئمّة المعصومين (عليهم السّلام) و النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)؛ فيكشف ذلك عن أنّ الإخفات في القراءة ممّا ينبغي؛ فيدخل في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال‌

أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه و قد تمّت صلاته‌[4].


[1] وسائل الشيعة 8: 358، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 31، الحديث 13.

[2] مستمسك العروة الوثقى 6: 265.

[3] انظر جواهر الكلام 9: 375.

[4] وسائل الشيعة 6: 86، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 26، الحديث 1.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست