، بناءً
على أنّ المراد من «الصمت» هو الإخفات، و أنّ المراد من الركعتين هما الأخيرتان.
و فيه:
المنع من إرادة الإخفات من الصمت، بل المراد منه معناه الحقيقي بمعنى السكوت؛
فيكون إشارة إلى مذهب أبي حنيفة حيث ذهب إلى الصمت فيهما. و في «المستمسك»: الظاهر
من الركعتين في الصحيح الأوّلتين من الإخفاتية بقرينة تخيير المأموم بين القراءة و
تركها[2]، انتهى.
هذا مبني على مختاره (رحمه اللَّه) في جواز قراءة المأموم في الركعتين الأوّلتين
من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام على كراهة، و يأتي البحث فيه إن شاء اللَّه.
و وجه وجوب
الإخفات في القراءة بدل الذكر هو الشهرة العظيمة كادت تكون إجماعاً. و في
«الجواهر»: المعلوم من مذهب الإمامية بطلان الجهر بالقراءة في الأخيرتين[3].
و قد
يستدلّ أيضاً على وجوب الإخفات في القراءة بفعل المسلمين زمناً بعد زمن؛ حتّى
ينتهي إلى زمن الأئمّة المعصومين (عليهم السّلام) و النبي (صلّى اللَّه عليه و آله
و سلّم)؛ فيكشف ذلك عن أنّ الإخفات في القراءة ممّا ينبغي؛ فيدخل في صحيح زرارة عن
أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه و أخفى فيما لا
ينبغي الإخفاء فيه، فقال
أيّ ذلك
فعل متعمّداً فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا
يدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته[4].
[1] وسائل الشيعة 8: 358، كتاب الصلاة، أبواب
صلاة الجماعة، الباب 31، الحديث 13.