اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 451
للصلاة مطلقاً و إن
لم يكن مغيّراً للمعنى.
قال في
«الرياض»: و لا فرق فيه بين كونه مغيّراً للمعنى و عدمه على الأشهر الأقوى، بل
عليه عامّة أصحابنا، عدا المرتضى في بعض رسائله فيما حكي عنه؛ فخصّ البطلان
بالأوّل تبعاً لبعض العامّة العمياء، و هو شاذّ. بل عن الماتن على خلافه الإجماع و
هو الحجّة، مضافاً إلى ما عرفته. مع عدم وضوح حجّة له عدا ما يستدلّ له من أنّ من
قرأ الفاتحة على هذا الوجه يصدق عليه المسمّى عرفاً. و الظاهر: أنّ أمثال تلك
التغييرات ممّا يقع فيه التسامح و التساهل في الإطلاقات العرفية، و المناقشة فيه
واضحة[1]، انتهى.
و قال في
«المنتهي»: و تبطل الصلاة لو أخلّ بحرف واحد من الحمد أو السورة إن قلنا بوجوبها
أجمع عمداً، بلا خلاف في الحمد؛ لأنّ الإتيان بها واجب؛ لقوله (عليه السّلام)
، و وجودها
أجمع يتوقّف على وجود أجزائها؛ فمع الإخلال بحرف منها يقع الإخلال بها. و كذا
الإعراب لو أخلّ به عامداً بطلت صلاته؛ سواءٌ أتى بحركات مضادّة لحركات الإعراب أو
حرف الإعراب و سكن الحرف، و سواء اختلّ المعنى باللحن كما لو كسر كاف «إيّاك» أو
ضمّ تاء «أنعمت»، أو لم يغيّر كما لو ضمّ هاء «اللَّه»، خلافاً لبعض الجمهور. لنا:
أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) صلّى بالإعراب المتلقّى عنه (عليه
السّلام) و قال
صلّوا
كما رأيتموني أُصلّي
، و لأنّه
يقال: وصف القرآن بكونه عربيا؛ فما ليس بعربي فليس بقرآن[3]،
انتهى.
و لا يخفى
ما فيه من أنّ وصف القرآن بكونه عربيا لا يثبت وجوب صحّة