responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 451

للصلاة مطلقاً و إن لم يكن مغيّراً للمعنى.

قال في «الرياض»: و لا فرق فيه بين كونه مغيّراً للمعنى و عدمه على الأشهر الأقوى، بل عليه عامّة أصحابنا، عدا المرتضى في بعض رسائله فيما حكي عنه؛ فخصّ البطلان بالأوّل تبعاً لبعض العامّة العمياء، و هو شاذّ. بل عن الماتن على خلافه الإجماع و هو الحجّة، مضافاً إلى ما عرفته. مع عدم وضوح حجّة له عدا ما يستدلّ له من أنّ من قرأ الفاتحة على هذا الوجه يصدق عليه المسمّى عرفاً. و الظاهر: أنّ أمثال تلك التغييرات ممّا يقع فيه التسامح و التساهل في الإطلاقات العرفية، و المناقشة فيه واضحة[1]، انتهى.

و قال في «المنتهي»: و تبطل الصلاة لو أخلّ بحرف واحد من الحمد أو السورة إن قلنا بوجوبها أجمع عمداً، بلا خلاف في الحمد؛ لأنّ الإتيان بها واجب؛ لقوله (عليه السّلام)

لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب‌[2]

، و وجودها أجمع يتوقّف على وجود أجزائها؛ فمع الإخلال بحرف منها يقع الإخلال بها. و كذا الإعراب لو أخلّ به عامداً بطلت صلاته؛ سواءٌ أتى بحركات مضادّة لحركات الإعراب أو حرف الإعراب و سكن الحرف، و سواء اختلّ المعنى باللحن كما لو كسر كاف «إيّاك» أو ضمّ تاء «أنعمت»، أو لم يغيّر كما لو ضمّ هاء «اللَّه»، خلافاً لبعض الجمهور. لنا: أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) صلّى بالإعراب المتلقّى‌ عنه (عليه السّلام) و قال‌

صلّوا كما رأيتموني أُصلّي‌

، و لأنّه يقال: وصف القرآن بكونه عربيا؛ فما ليس بعربي فليس بقرآن‌[3]، انتهى.

و لا يخفى ما فيه من أنّ وصف القرآن بكونه عربيا لا يثبت وجوب صحّة


[1] رياض المسائل 3: 380.

[2] مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 1، الحديث 5.

[3] منتهى المطلب 1: 273/ السطر 12.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست