responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 449

الشرع. و لا ريب أنّ إسماع الغير لا يسمّى فيه جهراً ما لم يتضمّن صوتاً. و محصّل تعريفهما على هذا: أنّ أقلّ الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحاً مع اشتماله على الصوت الموجب لتسميته جهراً عرفاً، و أكثره أن لا يبلغ العلوّ المفرط، و أقلّ السرّ أن يسمع نفسه صحيحاً أو تقديراً، و أكثره أن لا يبلغ أقلّ الجهر. و يعضد العرف ما في الصحاح: جهر بالقول: رفع الصوت به‌[1]، انتهى.

و لقد أجاد الشهيد الثاني في «المسالك» و صاحب «المدارك» و غيرهما حيث توجّهوا على ورود الإشكال على تعريف الجهر و أنّ أقلّه أن يسمع غيره، بأنّه يلزم منه تصادق الجهر و الإخفات في بعض الأفراد كالإسماع للغير ببعض مراتب الإخفات؛ و لذا عدلوا عن تعريف القوم و أوكلوا تعريفهما إلى العرف؛ قال في «المسالك»: بعد ذكر تعريف «الشرائع»: و أقلّ الجهر أن يسمعه الصحيح القريب و لا بدّ مع ذلك من اشتمال الصوت على جهرية و إظهار ليتحقّق الفرق بينه و بين السرّ عرفاً بحيث لا يجتمعان في مادّة؛ إذ هما كما ذكره جماعة من الأصحاب حقيقتان متضادّتان و الحوالة فيها على العرف‌[2]، انتهى.

و صاحب «المدارك» بعد ذكر تعريف «الشرائع» قال: هذا الضابط ربّما أوهم بظاهره تصادق الجهر و الإخفات في بعض الأفراد، و هو معلوم البطلان؛ لاختصاص الجهر ببعض الصلوات و الإخفات ببعضٍ وجوباً أو استحباباً. و الحقّ: أنّ الجهر و الإخفات حقيقتان متضادّتان يمتنع تصادقهما في شي‌ء من الأفراد، و لا يحتاج في كشف مدلولهما إلى شي‌ء زائد على الحوالة على العرف‌[3]، انتهى.


[1] رياض المسائل 3: 403.

[2] مسالك الأفهام 1: 206.

[3] مدارك الأحكام 3: 358.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست