اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 449
الشرع. و لا ريب
أنّ إسماع الغير لا يسمّى فيه جهراً ما لم يتضمّن صوتاً. و محصّل تعريفهما على
هذا: أنّ أقلّ الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحاً مع اشتماله على الصوت الموجب
لتسميته جهراً عرفاً، و أكثره أن لا يبلغ العلوّ المفرط، و أقلّ السرّ أن يسمع
نفسه صحيحاً أو تقديراً، و أكثره أن لا يبلغ أقلّ الجهر. و يعضد العرف ما في
الصحاح: جهر بالقول: رفع الصوت به[1]، انتهى.
و لقد أجاد
الشهيد الثاني في «المسالك» و صاحب «المدارك» و غيرهما حيث توجّهوا على ورود
الإشكال على تعريف الجهر و أنّ أقلّه أن يسمع غيره، بأنّه يلزم منه تصادق الجهر و
الإخفات في بعض الأفراد كالإسماع للغير ببعض مراتب الإخفات؛ و لذا عدلوا عن تعريف
القوم و أوكلوا تعريفهما إلى العرف؛ قال في «المسالك»: بعد ذكر تعريف «الشرائع»: و
أقلّ الجهر أن يسمعه الصحيح القريب و لا بدّ مع ذلك من اشتمال الصوت على جهرية و
إظهار ليتحقّق الفرق بينه و بين السرّ عرفاً بحيث لا يجتمعان في مادّة؛ إذ هما كما
ذكره جماعة من الأصحاب حقيقتان متضادّتان و الحوالة فيها على العرف[2]، انتهى.
و صاحب
«المدارك» بعد ذكر تعريف «الشرائع» قال: هذا الضابط ربّما أوهم بظاهره تصادق الجهر
و الإخفات في بعض الأفراد، و هو معلوم البطلان؛ لاختصاص الجهر ببعض الصلوات و
الإخفات ببعضٍ وجوباً أو استحباباً. و الحقّ: أنّ الجهر و الإخفات حقيقتان متضادّتان
يمتنع تصادقهما في شيء من الأفراد، و لا يحتاج في كشف مدلولهما إلى شيء زائد على
الحوالة على العرف[3]، انتهى.