اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 390
أن يقدر عليه في
الأوّل دون الآخر أو العكس؛ فلا كلام حينئذٍ إذ يتعيّن عليه ما يقدره، و إمّا أن
يقدر على أحدهما على البدل أي كان بحيث يقدر عليه إمّا في الأوّل أو في الآخر
فمقتضى وجوب القيام في كلّ ركعة على البدل هو التخيير، و لكن الظاهر تقديم الأوّل
بالقيام لقدرته عليه فعلًا؛ فيجب عليه للعمومات. و إذا طرأ العجز بعده يعمل
بوظيفته؛ و هو الجلوس.
و بعبارة
اخرى: أنّ القدرة على القيام ليست شرطاً عقلياً كي يكون المكلّف مخيّراً بين
القيام أوّلًا و بينه آخراً، بل هي شرط شرعي في كلّ جزء في محلّه، و المفروض
وجودها في أوّل الصلاة و انتفاؤها في آخرها؛ فالواجب إتيان الركعة الأُولى مثلًا
قائماً، و في أيّ جزء طرأ العجز عن القيام يأتيه جالساً.
و يظهر من
«نهاية الإحكام»: أنّه إذا قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة و الركوع فالأولى
القيام قارئاً ثمّ الركوع جالساً؛ لأنّه حال القراءة غير عاجز عمّا يجب عليه؛ فإذا
انتهى إلى الركوع صار عاجزاً.
و في «كشف
اللثام»: يعني و يحتمل الابتداء بالجلوس ثمّ القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع
حتّى يركع عن قيام[1].
أقول: و
يحتمل أن يكون الأولى في عبارة «نهاية الإحكام» بمعنى المتعيّن، بقرينة التعليل في
العبارة: «لأنّه حال القراءة غير عاجز عمّا يجب عليه» حيث إنّ غير العاجز يجب عليه
القيام.