responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 390

أن يقدر عليه في الأوّل دون الآخر أو العكس؛ فلا كلام حينئذٍ إذ يتعيّن عليه ما يقدره، و إمّا أن يقدر على أحدهما على البدل أي كان بحيث يقدر عليه إمّا في الأوّل أو في الآخر فمقتضى وجوب القيام في كلّ ركعة على البدل هو التخيير، و لكن الظاهر تقديم الأوّل بالقيام لقدرته عليه فعلًا؛ فيجب عليه للعمومات. و إذا طرأ العجز بعده يعمل بوظيفته؛ و هو الجلوس.

و بعبارة اخرى: أنّ القدرة على القيام ليست شرطاً عقلياً كي يكون المكلّف مخيّراً بين القيام أوّلًا و بينه آخراً، بل هي شرط شرعي في كلّ جزء في محلّه، و المفروض وجودها في أوّل الصلاة و انتفاؤها في آخرها؛ فالواجب إتيان الركعة الأُولى مثلًا قائماً، و في أيّ جزء طرأ العجز عن القيام يأتيه جالساً.

و يظهر من «نهاية الإحكام»: أنّه إذا قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة و الركوع فالأولى القيام قارئاً ثمّ الركوع جالساً؛ لأنّه حال القراءة غير عاجز عمّا يجب عليه؛ فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزاً.

و في «كشف اللثام»: يعني و يحتمل الابتداء بالجلوس ثمّ القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع حتّى يركع عن قيام‌[1].

أقول: و يحتمل أن يكون الأولى في عبارة «نهاية الإحكام» بمعنى المتعيّن، بقرينة التعليل في العبارة: «لأنّه حال القراءة غير عاجز عمّا يجب عليه» حيث إنّ غير العاجز يجب عليه القيام.


[1] كشف اللثام 3: 399.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست