responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 389

[ (مسألة 7): لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع‌]

(مسألة 7): لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى‌ أن يعجز فيجلس، ثمّ إذا قدر على القيام قام و هكذا (12).

برأسه نحو القبلة إيماءً[1].

قد وقع في سند هذه الرواية محمّد بن خالد الطيالسي و إبراهيم بن أبي زياد الكرخي؛ أمّا الطيالسي فقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السّلام)، و وقع في سند «كامل الزيارات» في ثواب من زار الحسين (عليه السّلام) في يوم عاشوراء، و وقع في طريق الشيخ إليه أحمد بن محمّد بن يحيى و هو لم يوثق. و أمّا الكرخي فقد روى عنه جماعة من أصحاب الإجماع، كابن أبي عمير و صفوان بن يحيى و الحسن بن محبوب، و للصدوق إليه طريق.

الثالثة: إذا لم يتمكّن من الركوع و السجود جالساً و لكن تمكّن من الجلوس صلّى و أومأ للركوع قائماً و جلس و أومأ للسجود. و لا يخفى: أنّ وجوب الجلوس ليس للإيماء للسجود؛ لأنّ السجود الواجب و هو وضع الجبهة على الأرض إذا تعذّر تبدّلت وظيفته إلى الإيماء؛ فلا وجه حينئذٍ للجلوس للإيماء، بل وجوبه لأجل إتيان ما هو الواجب في السجود؛ و هو الجلوس بين السجدتين مطمئنّاً معتدلًا.

ثمّ إنّ مسألة وجوب الإيماء بالرأس أو بالعينين، و كذا مسألة وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته سيأتي البحث فيهما في المسألة الثامنة من مسائل «القول في السجود».

(12) لو قدر على القيام في بعض الركعات دون بعض فلا يخلو من أنّه إمّا


[1] وسائل الشيعة 5: 484، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 1، الحديث 11.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست