responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 351

[ (مسألة 13): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض‌]

(مسألة 13): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، و لا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق. و كذا لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها، قطعها و أتى بالحاضرة، و لا يجوز العدول عنها إليها (23).

معه على ما استطاع؛ فإنّ التقية واسعة، و ليس شي‌ء من التقية إلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللَّه‌[1].

و لا يخفى: أنّه يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة مطلقاً و إن لم يخف سبق الجماعة عليه، بل مع حصول الاطمئنان بإتمام صلاته قبل إقامة الجماعة؛ و ذلك لإطلاق الصحيح و الموثّق المزبورين.

(23) عدم جواز العدول في الموارد المذكورة في المتن إنّما هو لأصالة المنع منه، و ليس في شي‌ء من النصوص إشارة إلى جوازه فيها، بل يتعيّن له قطع ما بيده و استئناف ما يقصده من الصلاة على قول قوي. و قد تقدّم أنّ الأفعال إنّما تشخّص بالنية، و المفروض أنّ ما مضى من الفعل قد وقع بنية مشخّصة للمنوي، فقلبه إلى آخر محتاج إلى دليل.

و نسب إلى «المفاتيح» جواز النقل من النفل إلى الفرض مطلقاً، و إلى الشيخ جوازه للصبي البالغ في أثناء الصلاة.

و أورد عليه في «الجواهر» بأنّه يمكن أن لا يكون من العدول و إن كان يجب عليه أن يجدّد نية الفرض في الباقي على قول؛ إذ معناه جعل الجميع ما مضى منه و ما بقي على ذلك الوجه‌[2]، انتهى.


[1] وسائل الشيعة 8: 405، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 56، الحديث 2.

[2] جواهر الكلام 9: 197.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست