اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 351
[ (مسألة 13): لا
يجوز العدول من النفل إلى الفرض]
(مسألة
13): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، و لا من النفل إلى النفل حتّى
فيما كان كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق. و كذا لا يجوز من الفائتة إلى
الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها، قطعها و
أتى بالحاضرة، و لا يجوز العدول عنها إليها (23).
معه على
ما استطاع؛ فإنّ التقية واسعة، و ليس شيء من التقية إلّا و صاحبها مأجور عليها إن
شاء اللَّه[1].
و لا يخفى:
أنّه يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة مطلقاً و إن لم يخف سبق الجماعة عليه، بل
مع حصول الاطمئنان بإتمام صلاته قبل إقامة الجماعة؛ و ذلك لإطلاق الصحيح و الموثّق
المزبورين.
(23) عدم
جواز العدول في الموارد المذكورة في المتن إنّما هو لأصالة المنع منه، و ليس في
شيء من النصوص إشارة إلى جوازه فيها، بل يتعيّن له قطع ما بيده و استئناف ما
يقصده من الصلاة على قول قوي. و قد تقدّم أنّ الأفعال إنّما تشخّص بالنية، و
المفروض أنّ ما مضى من الفعل قد وقع بنية مشخّصة للمنوي، فقلبه إلى آخر محتاج إلى
دليل.
و نسب إلى
«المفاتيح» جواز النقل من النفل إلى الفرض مطلقاً، و إلى الشيخ جوازه للصبي البالغ
في أثناء الصلاة.
و أورد
عليه في «الجواهر» بأنّه يمكن أن لا يكون من العدول و إن كان يجب عليه أن يجدّد
نية الفرض في الباقي على قول؛ إذ معناه جعل الجميع ما مضى منه و ما بقي على ذلك
الوجه[2]، انتهى.
[1] وسائل الشيعة 8: 405، كتاب الصلاة، أبواب
صلاة الجماعة، الباب 56، الحديث 2.