اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 350
ثانيهما: فيما
إذا كان متشاغلًا بالصلاة و أُقيمت الجماعة و خاف السبق، فيجوز له العدول إلى
النافلة و إتمامها ركعتين ليلحق بها (22).
الثانية: يجوز
العدول من سورة إلى سورة أُخرى ما لم يبلغ النصف، عدا سورة التوحيد و الجحد فإنّه
لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع فيهما
و لو بالبسملة. نعم يجوز العدول منهما إلى سورة الجمعة و المنافقين في ظهر يوم
الجمعة و في الجمعة؛ فإذا نسي فيهما سورة الجمعة أو المنافقين و قرأ سورة أُخرى
أيّ سورة كانت يعدل منها إليهما مطلقاً أي و لو بلغ النصف، بل و لو تجاوز النصف
إلّا في التوحيد و الجحد؛ فإنّه يعدل منهما إليهما ما لم يبلغ النصف، و يأتي تفصيل
الكلام في هذه المسألة في مبحث القراءة إن شاء اللَّه تعالى.
(22) و
يدلّ عليه صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل
دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن و أقام الصلاة،
قال
فليصلّ
ركعتين ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام، و ليكن الركعتان تطوّعاً[1].
و موثّق
سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة
فريضة، قال
إن كان
إماماً عدلًا فليصلّ اخرى و ينصرف و يجعلها تطوّعاً و ليدخل مع الإمام في صلاته
كما هو، و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلّي ركعة أُخرى و يجلس
قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً
عبده و رسوله، ثمّ ليتمّ صلاته
[1] وسائل الشيعة 8: 404، كتاب الصلاة، أبواب
صلاة الجماعة، الباب 56، الحديث 1.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 350