responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 350

ثانيهما: فيما إذا كان متشاغلًا بالصلاة و أُقيمت الجماعة و خاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين ليلحق بها (22).

الثانية: يجوز العدول من سورة إلى سورة أُخرى ما لم يبلغ النصف، عدا سورة التوحيد و الجحد فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع فيهما و لو بالبسملة. نعم يجوز العدول منهما إلى سورة الجمعة و المنافقين في ظهر يوم الجمعة و في الجمعة؛ فإذا نسي فيهما سورة الجمعة أو المنافقين و قرأ سورة أُخرى أيّ سورة كانت يعدل منها إليهما مطلقاً أي و لو بلغ النصف، بل و لو تجاوز النصف إلّا في التوحيد و الجحد؛ فإنّه يعدل منهما إليهما ما لم يبلغ النصف، و يأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في مبحث القراءة إن شاء اللَّه تعالى‌.

(22) و يدلّ عليه صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن و أقام الصلاة، قال‌

فليصلّ ركعتين ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام، و ليكن الركعتان تطوّعاً[1].

و موثّق سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال‌

إن كان إماماً عدلًا فليصلّ اخرى و ينصرف و يجعلها تطوّعاً و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلّي ركعة أُخرى و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، ثمّ ليتمّ صلاته‌


[1] وسائل الشيعة 8: 404، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 56، الحديث 1.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست