اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 321
على خلوص القصد. و
لو تلفّظ بلسانه و لم ينو بقلبه لم يجزئه، و بالعكس يجزي[1]،
انتهى. و صرّح جماعة من علمائنا كالشيخ في «الخلاف» و المحقّق في «المعتبر» و
العلّامة في «التحرير» و «التذكرة» بعدم استحباب التلفّظ بالنية. و في «المدارك»:
لا يبعد أن يكون التلفّظ بالنية تشريعاً محرّماً. و في «البيان»: الأقرب كراهته؛
لأنّه إحداث شرع و كلام بعد الإقامة. و فيه: أنّ إحداث الشرع يلائم الحرمة لا
الكراهة. و في «كشف اللثام»: و الواجب القصد، و هو حقيقة النية، لا اللفظ كما
يتوهّم وجوبه بعض العامّة، بل التلفّظ بآخر أجزائها ممّا يوقع الشكّ في قطع همزة
«اللَّه» من التكبير أو الوصل، فالاحتياط تركه. و في «الخلاف» أيضاً: أنّ أكثر
أصحاب الشافعي استجود التلفّظ، و قال بعضهم يجب، و خطّأه أكثر أصحابه، انتهى.
الرابع: اختلف
فقهاؤنا في أنّ الواجب في النية هو الإخطار؛ أي إحضار صورة الفعل في الذهن تفصيلًا
و بجميع مشخّصاته؟ فعن الشهيد في «الدروس»: و لمّا كان القصد مشروطاً بعلم المقصود
وجب إحضار ذات الصلاة و صفاتها الواجبة من التعيين و الأداء و القضاء و الوجوب أو
الندب، ثمّ القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى اللَّه مقارناً لأوّل التكبير
مستديماً له إلى آخر التكبير فعلًا، ثمّ إلى آخر الصلاة حكماً[2]،
انتهى.
أو أنّه لا
يجب الإخطار بل يكفي الداعي القلبي؛ و هو الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس
التي بها يكون الفعل اختيارياً؟
ينبغي لنا
نقل جملة من كلام بعض علمائنا الأعلام لتقريب المرام في هذا المطلب: