responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 321

على خلوص القصد. و لو تلفّظ بلسانه و لم ينو بقلبه لم يجزئه، و بالعكس يجزي‌[1]، انتهى. و صرّح جماعة من علمائنا كالشيخ في «الخلاف» و المحقّق في «المعتبر» و العلّامة في «التحرير» و «التذكرة» بعدم استحباب التلفّظ بالنية. و في «المدارك»: لا يبعد أن يكون التلفّظ بالنية تشريعاً محرّماً. و في «البيان»: الأقرب كراهته؛ لأنّه إحداث شرع و كلام بعد الإقامة. و فيه: أنّ إحداث الشرع يلائم الحرمة لا الكراهة. و في «كشف اللثام»: و الواجب القصد، و هو حقيقة النية، لا اللفظ كما يتوهّم وجوبه بعض العامّة، بل التلفّظ بآخر أجزائها ممّا يوقع الشكّ في قطع همزة «اللَّه» من التكبير أو الوصل، فالاحتياط تركه. و في «الخلاف» أيضاً: أنّ أكثر أصحاب الشافعي استجود التلفّظ، و قال بعضهم يجب، و خطّأه أكثر أصحابه، انتهى.

الرابع: اختلف فقهاؤنا في أنّ الواجب في النية هو الإخطار؛ أي إحضار صورة الفعل في الذهن تفصيلًا و بجميع مشخّصاته؟ فعن الشهيد في «الدروس»: و لمّا كان القصد مشروطاً بعلم المقصود وجب إحضار ذات الصلاة و صفاتها الواجبة من التعيين و الأداء و القضاء و الوجوب أو الندب، ثمّ القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى اللَّه مقارناً لأوّل التكبير مستديماً له إلى آخر التكبير فعلًا، ثمّ إلى آخر الصلاة حكماً[2]، انتهى.

أو أنّه لا يجب الإخطار بل يكفي الداعي القلبي؛ و هو الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس التي بها يكون الفعل اختيارياً؟

ينبغي لنا نقل جملة من كلام بعض علمائنا الأعلام لتقريب المرام في هذا المطلب:


[1] تذكرة الفقهاء 1: 140.

[2] الدروس الشرعية 1: 166.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست