responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 320

[القول في النية]

القول في النية

[ (مسألة 1): النية: عبارة عن قصد الفعل‌]

(مسألة 1): النية: عبارة عن قصد الفعل، و يعتبر فيها التقرّب إلى اللَّه تعالى‌ و امتثال أمره، و لا يجب فيها التلفّظ؛ لأنّها أمر قلبيّ، كما لا يجب فيها الإخطار؛ أي الحديث الفكري و الإحضار بالبال؛ بأن يرتّب في فكره و خزانة خياله؛ مثلًا: أُصلّي صلاة فلانيّة امتثالًا لأمره، بل يكفي الداعي: و هو الإرادة الإجماليّة المؤثّرة في صدور الفعل، المنبعثة عمّا في نفسه من الغايات؛ على‌ وجه يخرج به عن الساهي و الغافل، و يدخل فعله في فعل الفاعل المختار، كسائر أفعاله الإراديّة و الاختياريّة، و يكون الباعث و المحرّك للعمل الامتثال و نحوه (1).

(1) هنا مطالب: الأوّل: أنّ لفظ النية ليس كألفاظ الصلاة و الصوم و الحج و نحوها ممّا له حقيقة شرعية أو متشرّعية على الخلاف فيها بل هو حقيقة لغة و عرفاً و شرعاً في إرادة الشي‌ء و العزم عليه و القصد إليه؛ سواء كان الشي‌ء المنوي عبادة أو غيرها.

الثاني: يعتبر في نية الصلاة و غيرها من العبادات التقرّب إلى اللَّه تعالى‌ و امتثال أمره، و بنية التقرّب إليه تعالى‌ تمتاز العبادة عمّا سواها من التوصّليات.

الثالث: لا يعتبر في النية التلفّظ؛ للأصل، و لكونها أمراً قلبياً لا مدخلية للّفظ فيها. و يظهر من العلّامة في «التذكرة» الإجماع عليه، و عنه (رحمه اللَّه) في مبحث نية الوضوء في «التذكرة» قال: و لا اعتبار باللفظ، نعم ينبغي الجمع؛ فإنّ اللفظ أعون له‌

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست