responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 221

و يشترط في الخليط من جهة صحّة الصلاة فيه كونه من جنس ما تصحّ الصلاة فيه، فلا يكفي مزجه بصوف أو وَبَر ما لا يؤكل لحمه؛ و إن كان كافياً في رفع حرمة اللبس. نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه، كما لا تصحّ الصلاة فيه (31).

(31) قد تقدّم في ضمن البحث عن المسألة الخامسة عشرة وجه تقييد الحرير بالمحض في حرمة لبسه و عدم جواز الصلاة فيه، و أنّ التقييد بالمحض قد نصّ عليه في الأخبار المعتبرة، فراجع.

و المقصود هنا: أنّ المدار في الحكم على صدق الحرير المحض عرفاً؛ فإن كان الخليط مستهلكاً بحيث كان مقداراً يسيراً يصدق مع وجوده الحرير المحض لم يجز لبسه و لا الصلاة فيه، و إن كان بمقدار يخرجه عن اسم الحرير المحض فلا بأس به، و لا يبعد كفاية العشر، بل الأقلّ منه في الإخراج عن الاسم.

و يدلّ عليه صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان‌[1]

، حيث إنّ سدى اللباس و لحمته لا يكون بمقدار عشر تمام اللباس، و مع ذلك يخرجه عن صدق اسم الحرير المحض عليه.

ثمّ إنّ الخليط المخرج للحرير عن المحوضة على‌ قسمين: قسم يجوز لبسه و لا يجوز الصلاة فيه كوبر و شعر ما لا يؤكل لحمه، و قسم لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه كالمفتول بالذهب. فالقسم الأوّل ينفع في جواز لبس الحرير فقط؛ لخروجه‌


[1] وسائل الشيعة 4: 374، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 13، الحديث 2.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست