اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 220
و إن كان الأحوط
في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدير
المزبور في الرقاع أيضاً (30).
[ (مسألة
16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض]
(مسألة
16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض؛ أي الخالص الذي لم يمتزج
بغيره، فلا بأس بالممتزج. و المدار على صدق مسمّى الامتزاج، الذي يخرج به عن
المحوضة و لو كان الخليط بقدر العشر، (30) وجه الاحتياط في الكفّ و الرقاع بأن
لا يزيدا على أربع أصابع مضمومة فتوى جماعة من أصحابنا بالمنع عن الزائد، كالمحقّق
و الشهيد الثاني و الفاضل الميسي و غيرهم، و نسبه في «مجمع البرهان» إلى الشهرة. و
عن شرح الشيخ نجيب الدين نسبة ذلك إلى الأصحاب.
و في «المدارك»
في شرح قول المصنّف: «و تجوز الصلاة في ثوب مكفوف به» قال: بأن يجعل في رؤوس
الأكمام و الذيل و طول الزيق، و أُلحق به اللبنة؛ و هي الجيب. و قدّر نهاية عرض
ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوى الخلقة.
و اعلم:
أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام المتأخّرين، و استدلّ عليه في «المعتبر» بما رواه
العامّة عن عمر: أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) نهى عن الحرير إلّا في
موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع[1]، انتهى.
و في
«المستدرك» عن ابن أبي جمهور في «درر اللآلي» عن العلّامة (رحمه اللَّه) قال: نهى
النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو
أربع[2].