responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 220

و إن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على‌ مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً (30).

[ (مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض‌]

(مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض؛ أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره، فلا بأس بالممتزج. و المدار على‌ صدق مسمّى الامتزاج، الذي يخرج به عن المحوضة و لو كان الخليط بقدر العشر، (30) وجه الاحتياط في الكفّ و الرقاع بأن لا يزيدا على أربع أصابع مضمومة فتوى جماعة من أصحابنا بالمنع عن الزائد، كالمحقّق و الشهيد الثاني و الفاضل الميسي و غيرهم، و نسبه في «مجمع البرهان» إلى الشهرة. و عن شرح الشيخ نجيب الدين نسبة ذلك إلى الأصحاب.

و في «المدارك» في شرح قول المصنّف: «و تجوز الصلاة في ثوب مكفوف به» قال: بأن يجعل في رؤوس الأكمام و الذيل و طول الزيق، و أُلحق به اللبنة؛ و هي الجيب. و قدّر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوى الخلقة.

و اعلم: أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام المتأخّرين، و استدلّ عليه في «المعتبر» بما رواه العامّة عن عمر: أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) نهى عن الحرير إلّا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع‌[1]، انتهى.

و في «المستدرك» عن ابن أبي جمهور في «درر اللآلي» عن العلّامة (رحمه اللَّه) قال: نهى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع‌[2].


[1] مدارك الأحكام 3: 180.

[2] مستدرك الوسائل 3: 209، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 15، الحديث 1.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست