responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 134

[ (مسألة 3): المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى‌ أزيد من جهة واحدة]

(مسألة 3): المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى‌ أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان، فالأحوط أن تكون الثانية إلى‌ جهات الاولى‌، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الاولى‌ ثمّ يشرع في الثانية؛ و إن كان الأقوى‌ جواز إتيان الثانية عقيب الاولى‌ في كلّ جهة (8).

(8) هنا مسألتان: الاولى‌: أنّه هل يجوز لمن كان عليه صلاتان كالظهرين و العشاءين و كان متحيّراً في القبلة، أن تكون جهات صلاته الثانية إلى غير جهات صلاته الاولى‌، كأن تكون الجهات الثمان على خطوط أربعة مستقيمة و صلّى أربعة ظهره على الزوايا القائمة على خطّين مستقيمين، و أربعة عصره على الزوايا الأُخرى القائمة على خطّين مستقيمين آخرين، كما في هذا الجدول:

ظ ع ع ظ ظ ع ع ظ أو لا يجوز إلّا أن تكون جهات صلاته الثانية عين جهات صلاته الاولى؟

قولان:

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست