responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 133

و لو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم و نحوه، صلّى‌ إلى‌ المحتملات الأُخر، و يعوّل على‌ قبلة بلد المسلمين في صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم الخطأ (7).

و كيف كان: فوجه الأوّل و هو المختار أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، و لا تحصل إلّا بإتيان المقدار الممكن، و أنّ استصحاب التكليف بما أمكن فيما إذا تقدّمت الحيرة على الضيق يقتضي أداءه به، و أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.

و وجه الثاني: أصالة عدم وجوب الزائد على الواحدة بعد سقوط التكليف بالأربعة بضيق الوقت.

و فيه: أنّه لا مجال للبراءة مع استصحاب الاشتغال.

(7) هذه المسألة إجماعية، و ادّعى في «الجواهر»: أنّ الاعتماد على قبلة بلاد المسلمين ممّا جرت به السيرة القطعية في جميع الأعصار و الأمصار، و أنّ استمرار عملهم من أقوى العلامات المفيدة للقبلة. قال (رحمه اللَّه): و منها المحاريب المنصوبة في جوارهم التي يغلب مرورهم عليها أو في قرية صغيرة نشأت قرون منهم فيها. و لا فرق في ذلك بين أن يكون متمكّناً من مراعاة الأمارات الشرعية أو لا، بل و سواء كان متمكّناً من العلم بالجهة كما إذا كان فيها محراب معصوم أو لا. فما في «المنتهي» من أنّ البصير في الحضر يتبع قبلة أهل البلد إذا لم يتمكّن من العلم، لا يخلو من نظر[1]، انتهى.


[1] جواهر الكلام 7: 394.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست