اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 422
[ (مسألة 11): لو
قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها، برأت ذمّة المالك]
(مسألة
11): لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها، برأت ذمّة المالك و إن تلفت
عنده بتفريط أو غيره، أو أعطى غير المستحقّ اشتباهاً، و إذا قبضها بعنوان الوكالة
عن المالك، لم تبرأ ذمّته إلّا بعد الدفع إلى المحلّ (25).
[ (مسألة
12): أُجرة الكيّال و الوزّان و الكيل و نحو ذلك على المالك]
(مسألة
12): أُجرة الكيّال و الوزّان و الكيل و نحو ذلك على المالك (26).
(25) مقتضى
ثبوت الولاية للفقيه جواز أخذها له من المالك و جواز دفع المالك إليه، فإن قبضها
بعنوان الولاية تسقط ذمّة المالك، و حينئذٍ فإن تلفت عند الفقيه بتفريط منه
يضمنها، و لو تلفت بغير تفريط لا يضمن.
و لو أعطى
غير المستحقّ اشتباهاً يستردّها منه مع وجودها، و كذا لو أتلفها غير المستحقّ مع
العلم بكونها زكاة فيستردّ قيمتها، و لا يضمنها بدون العلم بكونها زكاة. و لو
قبضها الفقيه بعنوان الوكالة عن المالك فما دام لم تدفع إلى محلّها كانت في ذمّة
المالك.
(26) اختلف
فقهاؤنا في أنّ اجرة الكيّال و الوزّان و الكيل و نحو ذلك على المالك أو على
الزكاة؛ فالأكثر قائلون بالأوّل بل هو المشهور؛ قال الشيخ (رحمه اللَّه) في
«المبسوط»: و إن احتيج إلى كيّال أو وزّان في قبض الصدقة فعلى من تجب؟ قيل: فيه
وجهان: أحدهما على أرباب الأموال؛ لأنّ عليهم أيضاً الزكاة كأُجرة الكيّال و
الوزّان في البيع على البائع، و الآخر أنّه على أرباب الصدقات؛ لأنّ اللَّه تعالى
أوجب عليهم أي على أرباب الأموال قدراً معلوماً من الزكاة. فلو قلنا: إنّ الأُجرة
تجب عليهم لزدنا على قدر الواجب، و الأوّل أشبه[1]،
انتهى.
و اختار القول
الأوّل العلّامة في «التذكرة» و علّله بأنّ ذلك إيفاءٌ لا أنّه زيادة