responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 421

و لو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني (23)، كما أنّ مئونة النقل عليه مطلقاً (24).

و صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر[1].

و فيه: أنّ الشهرة لم يثبت تحقّقها، و الإجماع حاكيه العلّامة (رحمه اللَّه)، و قد اختار في «المنتهي» و «المختلف» و «التحرير» الجواز على كراهية. و أنّ الفورية لم يثبت وجوبها، و على فرض ثبوت وجوبها، النقل إلى بلد آخر شروع في الإخراج فلم تفت الفورية. و التعريض لتلفها بالنقل إلى بلد آخر يجبر بالضمان. و الصحيحان لا تعرّض فيهما للنقل إلى بلد آخر.

(23) و يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال‌

إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، و إن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان؛ لأنّها قد خرجت من يده.[2]

الخبر. و نحوه صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[3].

(24) لا وجه لكون مئونة النقل على المالك فيما لم يوجد مستحقّ في بلده، و الأصل براءة ذمّته من وجوب المئونة عليه.


[1] وسائل الشيعة 9: 284، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 38، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 285، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 39، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 9: 286، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 39، الحديث 2.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست