اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 421
و لو تلفت يضمن
في الأوّل دون الثاني (23)، كما أنّ مئونة النقل عليه مطلقاً (24).
و صحيح عبد
الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
كان رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و
صدقة أهل الحضر في أهل الحضر[1].
و فيه: أنّ
الشهرة لم يثبت تحقّقها، و الإجماع حاكيه العلّامة (رحمه اللَّه)، و قد اختار في
«المنتهي» و «المختلف» و «التحرير» الجواز على كراهية. و أنّ الفورية لم يثبت
وجوبها، و على فرض ثبوت وجوبها، النقل إلى بلد آخر شروع في الإخراج فلم تفت الفورية.
و التعريض لتلفها بالنقل إلى بلد آخر يجبر بالضمان. و الصحيحان لا تعرّض فيهما
للنقل إلى بلد آخر.
(23) و
يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل بعث
بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال
إذا وجد
لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، و إن لم يجد من يدفعها إليه
فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان؛ لأنّها قد خرجت من يده.[2]
الخبر. و
نحوه صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[3].
(24) لا
وجه لكون مئونة النقل على المالك فيما لم يوجد مستحقّ في بلده، و الأصل براءة
ذمّته من وجوب المئونة عليه.
[1] وسائل الشيعة 9: 284، كتاب الزكاة، أبواب
المستحقّين للزكاة، الباب 38، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 9: 285، كتاب الزكاة، أبواب
المستحقّين للزكاة، الباب 39، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 9: 286، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين
للزكاة، الباب 39، الحديث 2.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 421