responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 423

[ (مسألة 13): من كان عليه أو في تَرِكَته الزكاة و أدركه الموت‌]

(مسألة 13): من كان عليه أو في تَرِكَته الزكاة و أدركه الموت، يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته، و كذا سائر الحقوق الواجبة (27).

في الزكاة[1]. و به أفتى المصنّف (رحمه اللَّه) و السيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى» و أكثر المحشّين.

و وجه الوجوب على المالك: أنّ الكيل و الوزن مقدّمة للواجب الذي هو أداؤها و لا يتمّ إلّا بالكيل أو الوزن؛ فهما واجبان على المالك مقدّمة للواجب.

و صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) نسب القول بالاحتساب من الزكاة إلى الشيخ عند شرح قول المحقّق في «الشرائع»: الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأُجرة على المالك، و قيل: يحتسب من الزكاة[2]. و قد نسب النراقي (رحمه اللَّه)[3] أيضاً القول المذكور إلى الشيخ في «المبسوط»، و الحال أنّ «المبسوط» صرّح بأنّ القول الأوّل وجوب الأُجرة على أرباب الأموال أشبه، فراجع.

و كيف كان: فقد استدلّ لاحتساب الأُجرة من الزكاة بأصالة براءة ذمّة المالك من وجوب دفعها، و ظهور أدلّة وجوب الزكاة التي هي بمعنى القدر المخصوص في عدم وجوب غيرها عليه.

و فيه: أنّه لا يجري الأصل مع وجود الأمر الصريح في الكتاب و السنّة على أدائها المتوقّف على الكيل و الوزن و غيرهما ممّا يتوقّف الواجب عليه.

(27) من كانت الزكاة في ذمّته أو كانت معزولة متعيّنة أو كانت في جملة أمواله و لم يؤدّها و أدركه الموت يجب عليه الإيصاء بلا إشكال و لا خلاف؛ لوجوب‌


[1] تذكرة الفقهاء 5: 354.

[2] جواهر الكلام 15: 446.

[3] مستند الشيعة 9: 358.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست