اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 423
[ (مسألة 13): من
كان عليه أو في تَرِكَته الزكاة و أدركه الموت]
(مسألة
13): من كان عليه أو في تَرِكَته الزكاة و أدركه الموت، يجب عليه الإيصاء بإخراجها
من تركته، و كذا سائر الحقوق الواجبة (27).
في الزكاة[1]. و به أفتى المصنّف (رحمه اللَّه)
و السيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى» و أكثر المحشّين.
و وجه
الوجوب على المالك: أنّ الكيل و الوزن مقدّمة للواجب الذي هو أداؤها و لا يتمّ إلّا
بالكيل أو الوزن؛ فهما واجبان على المالك مقدّمة للواجب.
و صاحب
«الجواهر» (رحمه اللَّه) نسب القول بالاحتساب من الزكاة إلى الشيخ عند شرح قول
المحقّق في «الشرائع»: الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأُجرة على
المالك، و قيل: يحتسب من الزكاة[2]. و قد نسب
النراقي (رحمه اللَّه)[3] أيضاً
القول المذكور إلى الشيخ في «المبسوط»، و الحال أنّ «المبسوط» صرّح بأنّ القول
الأوّل وجوب الأُجرة على أرباب الأموال أشبه، فراجع.
و كيف كان:
فقد استدلّ لاحتساب الأُجرة من الزكاة بأصالة براءة ذمّة المالك من وجوب دفعها، و
ظهور أدلّة وجوب الزكاة التي هي بمعنى القدر المخصوص في عدم وجوب غيرها عليه.
و فيه:
أنّه لا يجري الأصل مع وجود الأمر الصريح في الكتاب و السنّة على أدائها المتوقّف
على الكيل و الوزن و غيرهما ممّا يتوقّف الواجب عليه.
(27) من
كانت الزكاة في ذمّته أو كانت معزولة متعيّنة أو كانت في جملة أمواله و لم يؤدّها
و أدركه الموت يجب عليه الإيصاء بلا إشكال و لا خلاف؛ لوجوب