responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 26

و صحيحة رفاعة بن موسى النخّاس قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يرد رأس المال، كم يزكّيه؟ قال‌

سنة واحدة[1].

و موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل ورث مالًا و الرجل غائب، هل عليه زكاة؟ قال‌

لا، حتّى يقدم‌

، قلت: أ يزكّيه حين يقدم؟ قال‌

لا، حتّى يحول عليه الحول و هو عنده‌[2].

و صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أ عليها زكاة؟ قال‌

إنّما هو على الذي منعها[3].

و صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

لا صدقة على الدين، و لا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك‌[4].

و موثّقة عبد اللَّه بن بكير عمّن رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال‌

فلا زكاة عليه حتّى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمّداً و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين‌[5].

و صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متى يجب عليه الزكاة؟ قال‌

إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي‌[6].

و صحيحة اخرى لعبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

لا صدقة على‌


[1] وسائل الشيعة 9: 94، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 9: 94، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 9: 94، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 5.

[4] وسائل الشيعة 9: 95، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 6.

[5] وسائل الشيعة 9: 95، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 7.

[6] وسائل الشيعة 9: 95، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 1.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست