و صحيحة
عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا صدقة
على الدين، و لا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك[4].
و موثّقة
عبد اللَّه بن بكير عمّن رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال في
رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال
فلا زكاة
عليه حتّى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمّداً و هو يقدر على
أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين[5].
و صحيحة
إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): الرجل يكون له
الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متى يجب عليه الزكاة؟ قال