responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 25

[خامسها: تمام التمكّن من التصرّف‌]

خامسها: تمام التمكّن من التصرّف (14)، (14) لا يكفي مجرّد الملك في وجوب الزكاة، بل يشترط أن يكون المالك متمكّناً من التصرّف فيه بالفعل.

و لا يخفى‌: أنّ اشتراط تمام التمكّن و إن لم يكن منه عين و لا أثر في الأخبار إلّا أنّه قد يستفاد من مجموع الروايات النافية للزكاة عن الأموال التي ليست لملّاكه سلطة عليها كالأموال المدفونة و الغائب صاحبها و المأخوذ عن صاحبه و الدين و الوديعة أنّ وجوب الزكاة مشروط بكون المالك قادراً على التصرّف و متمكّناً منه متى شاء، فحريّ بنا أن نذكر جملة منها:

ففي حسنة سدير بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه (كلّها) فوقع على المال بعينه، كيف يزكّيه؟ قال‌

يزكّيه لسنة واحدة؛ لأنّه كان غائباً عنه و إن كان احتبسه‌[1].

و موثق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده، فلا يدري أين هو؟ و مات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال‌

يعزل حتّى يجي‌ء

، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال‌

لا، حتّى يجي‌ء

، قلت: فإذا هو جاء أ يزكّيه؟ فقال‌

لا، حتّى يحول عليه الحول في يده‌[2].


[1] وسائل الشيعة 9: 93، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 93، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 2.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست