و صحيحة
ميسرة بن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يكون له
الدين أ يزكّيه؟ قال
كلّ دين
يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة[4]
و المذكور
في «وسائل الشيعة» في سند الرواية: عن ميسرة عن عبد العزيز، و الصحيح ما ذكرناه.
و موثّقة
سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس، تجب فيه الزكاة؟ قال
ليس عليه
زكاة حتّى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة.[5]
الحديث. و
صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
ليس في
الدين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه
فليس عليه زكاة حتّى يقبضه[6].
و حسنة عبد
الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين
من رجل مليّ بحقّه و ماله في ثقة يزكّي ذلك المال في كلّ سنة تمرّ
[1] وسائل الشيعة 9: 96، كتاب الزكاة، أبواب من
تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 9: 96، كتاب الزكاة، أبواب من
تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 9: 96، كتاب الزكاة، أبواب من
تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 4.
[4] وسائل الشيعة 9: 96، كتاب الزكاة، أبواب من
تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 5.
[5] وسائل الشيعة 9: 97، كتاب الزكاة، أبواب من
تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 6.
[6] وسائل الشيعة 9: 97، كتاب الزكاة، أبواب من
تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 7.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 27