مسألة
14- يجوز أن يبيع مثقالًا من فضة خالصة من الصائغ مثلًا بمثقال من فضة
فيها دخيل متمول و اشترط عليه أن يصوغ له خاتماً مثلًا و كذا يجوز أن يقول للصائغ:
صغ لي خاتماً و أنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضة جيدة بعشرين مثقالًا من فضة ردية،
و لم يلزم الربا في الصورتين بشرط أن لا يكون المقصود التخلص من الربا.
مسألة
15- لو باع عشر روبيات مثلًا بليرة واحدة إلا روبية واحدة صح بشرط أن
يعلما نسبة الروپية بحسب سعر الوقت إلى الليرة حتى يعلما أيّ مقدار استثني منها و
بشرط أن لا يكون المراد التخلص من الربا.
القول في السلف
و يقال:
السلم أيضاً، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة، و يقال للمشتري:
المسلم
بكسر اللام، و للثمن بفتحها، و للبائع: المسلم إليه، و للمبيع: المسلم فيه، و هو
يحتاج إلى إيجاب و قبول، و كل واحد من البائع و المشتري صالح لأن يوجب أو يقبل من
الآخر، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع و أشباهه بأن يقول: بعتك وزنة من حنطة بصفة
كذا إلى أجل كذا بثمن كذا، و يقول المشتري: «قبلت» أو «اشتريت» و أما الإيجاب من
المشتري فهو بلفظي أسلمت أو أسلفت بأن يقول: أسلمت إليك أو أسلفت مأة درهم مثلًا
في وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا، فيقول المسلم إليه و هو البائع: «قبلت» و
يجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما بأن يكون كل من الثمن و المثمن من غيرهما مع
اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل و الموزون، و كذا إسلاف أحد
النقدين في غيرهما و بالعكس، و لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً، و لا
يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة و الرغبات باختلافها
كالجواهر و اللئالي و العقار و الأرضين و أشباهها ممّا لا يرتفع الجهالة و الغرر
فيها إلا بالمشاهدة، بخلاف ما يمكن ضبطها بما لا يؤدي إلى عزّة الوجود كالخضر و
الفواكه و الحبوبات كالحنطة و الشعير و الأرز و نحو ذلك، بل البيض و الجوز و اللوز
و نحوها، و كذا أنواع الحيوان و الملابس و الأشربة و الأدوية بسيطها و مركبها.
و يشترط
فيه أمور: الأول- ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة، الثاني- قبض
الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد، و لو قبض البعض صح فيه و بطل في الباقي، و لو
كان الثمن ديناً في ذمة البائع فإن كان مؤجلًا لا يجوز جعله ثمناً للمسلم فيه، و
إن كان حالًا فالظاهر جوازه