responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 76

و إن لم يخل من إشكال، فالأحوط تركه، و لو جعل الثمن كلياً في ذمة المشتري ثم حاسبه به بماله في ذمة البائع المسلم اليه سلم عن الاشكال، الثالث‌- تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدرة، الرابع‌- تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين و نحو ذلك، و لو جعل الأجل إلى أوان الحصاد أو الدياس و نحو ذلك بطل، و لا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطاً بين أن يكون قليلًا كيوم أو نصف يوم أو كثيراً كعشرين سنة، الخامس‌- غلبة الوجود وقت الحلول و في البلد الذي شرط أن يسلّم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك بحيث يكون مأمون الإنقطاع و مقدور التسليم عادة.

مسألة 1- الأحوط تعيين بلد التسليم إلا إذا كان انصراف الى بلد العقد أو بلد آخر.

مسألة 2- لو جعل الأجل شهراً أو شهرين فان كان وقوع المعاملة في أول الشهر عدّ شهراً هلالياً أو شهرين كذلك، و لا ينظر إلى نقصان الشهر و تمامه، و إن أوقعاها في أثنائه فالأقوى التلفيق بأن يعدّ من الشهر الآخر ما فات و انقضى من الشهر الأول، فلو وقع في العاشر و كان الأجل شهراً حلّ الأجل في عاشر الثاني و هكذا، فربما لا يكون ثلاثين يوماً، و هو ما إذا كان الأول ناقصاً، و الأحوط التصالح، لما قيل من أن اللازم عدّ ثلاثين يوماً في الفرض.

مسألة 3- لو جعل الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما، و كذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحلّ بأولٍ جزء من الهلال في الأول و من نهار اليوم في الثاني.

مسألة 4- لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع و لا على غيره، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره، و سواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ، و يجوز بعده سواء قبضه أم لا، على البائع و غيره بجنس الثمن و غيره، بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر ما لم يستلزم الربا.

مسألة 5- لو دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله، و إن كان مثله يجب القبول كغيره من الديون، و كذا إذا كان فوقه من حيث الصفة بأن كان مصداقاً للموصوف مع كمال زائد، و في غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه، كما إذا أسلم في الفرس الشموس و أراد إعطاء المرتاض، و كذا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب قبول الزيادة.

مسألة 6- إذا حلّ الأجل و لم يتمكن البائع من أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز له من تحصيله أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من غيره الى غير ذلك من الأعذار حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ و يرجع بثمنه و رأس ماله، و يصبر

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست