responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 74

للمشتري مطالبة البدل، و إن كان بعد التفرق بطل في الكل أو البعض على حذو ما سبق، هذا إذا كان من غير الجنس، و أما إذا كان من الجنس و لكن ظهر بها عيب كخشونة الجوهر و الدخيل الزائد على المتعارف و اضطراب السكة و نحوها ففي الأول و هو ما إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج كان له الخيار بردّ الجميع أو إمساكه، و ليس له ردّ المعيب وحده لو كان هو البعض على إشكال تقدم في خيار العيب، و ليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضة بالفضة في مثل خشونة الجوهر و اضطراب السكة على الأحوط لو لم يكن الأقوى، للزوم الربا، و لو تخالفا كالفضة بالذهب فله ذلك قبل التفرق، و أما بعده ففيه إشكال خصوصاً إذا كان الأرش من النقدين، و لكن الأقوى أن له ذلك خصوصاً إذا كان من غيرهما، و أما في الثاني و هو ما لو كان المبيع كلياً في الذمة و ظهر عيب في المدفوع فلا يبعد أن يكون مخيراً بين إمساك المعيب بالثمن و مطالبة البدل قبل التفرق، و أما بعده ففيه إشكال، و هل له أخذ الأرش؟ الأقرب عدم ثبوته حتى في المتخالفين كالفضة بالذهب و حتى قبل التفرق.

مسألة 11- لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته، بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً منهما بجنسه مثلا بمثل، و يعين له أجرة لصياغته نعم لو كان فص الخاتم مثلًا من الصائغ و كان من غير جنس حلقته جاز الشراء بجنسه مع الزيادة في غير صورة التخلص من الربا.

مسألة 12- لو كان على زيد دنانير و أخذ منه دراهم تدريجاً شيئاً فشيئاً فإن كان ذلك بعنوان الوفاء و الإستيفاء ينتقص من الدنانير في كل دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، و إن كان أخذها بعنوان الإقتراض اشتغلت ذمته بالدراهم و بقيت ذمة زيد مشغولة بتلك الدنانير، فلكل منهما مطالبة صاحبه حقه، و في احتساب كل منهما ما له على الآخر وفاءً عما عليه الآخر و لو مع التراضي إشكال، كما أن في بيع إحداهما بالأخرى إشكالًا، فلا محيص إلا من إبراء كل منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم، نعم لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجاً قد أخذت بعنوان الأمانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسباً، فلا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاء، كما أنه يجوز بيع الدنانير التي في الذمة بالدراهم الموجودة، و على أيّ حال يلاحظ سعر الدنانير و الدراهم عند الحساب، و لا ينظر الى اختلاف الأسعار السابقة.

مسألة 13- لو أقرض زيداً نقداً معيناً أو باعه شيئاً بنقد معين كالليرة إلى أجل معلوم و زاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع لا يستحق إلا

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست