مسألة 4- الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة و لا
يحتاج الى قبض خارجي، فلو كان في ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير و قبضها
قبل التفرق صح، بل لو وكّل زيداً بأن يقبضها عنه صح.
مسألة 5- لو اشترى
دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني، فإذا حصل
التقابض بعد ذلك قبل التفرق صح الأول، و إن افترقا قبله بطل الأول أيضاً.
مسألة 6- لو كان له
عليه دراهم فقال للذي هي عليه: حوّلها دنانير فرضي و تقبلها في ذمته بدل الدراهم
فان كان ذلك توكيلًا منه في بيع ما في ذمته بالآخر صح، و إلا فبمجرد الرضا
بالتحويل و التقبل المذكور يشكل أن تقع المعاملة، و احتمال أن يكون ذلك عنواناً
آخر غير البيع بعيد.
مسألة 7- الدراهم و
الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامة الناس و لو علموا بالحال يجوز صرفها و
إنفاقها و المعاملة بها، و إلا فلا يجوز إلا بعد إظهار حالها، و الأحوط كسرها و إن
لم تعمل للغش.
مسألة 8- حيث أن
الذهب و الفضة من الربوي فإذا بيع كل منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاعه على
نحو لا يقعان في الربا بأن لا يكون التفاضل، و هذا ممّا ينبغي أن يهتم به
المتعاملون خصوصاً الصيارفة، و قد نهي عن الصرف معللًا بأن الصيرفي لا يسلم من
الربا.
مسألة 9- يكفي في
الضميمة وجود دخيل في الذهب و الفضة إن كان له مالية لو تخلص منهما، فإذا بيعت فضة
ذات دخيل بمثلها جاز بالمثل و بالتفاضل إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا، و إذا
بيعت بالخالصة لابد أن تكون الخالصة زائدة منها حتى تقع الزيادة مقابل الدخيل، و
إذا لم يعلم مقدار الدخيل و الفضة تباع بغير جنسها، أو بمقدار يعلم إجمالًا زيادته
على الفضة في ذات الدخيل، و كذلك الأشياء المحلاة بالذهب أو الفضة و نحوها.
مسألة
10- لو اشترى فضة معيّنة بفضة أو بذهب مثلًا فوجدها من غير جنسها
كالنحاس و الرصاص بطل البيع، و ليس له مطالبة البدل، كما أنه ليس للبائع إلزامه
به، و لو وجد بعضها كذلك بطل فيه و صحّ في الباقي، و له ردّ الكل لتبعض الصفقة، و
للبائع أيضاً ردّه مع جهله بالحال، و لو اشترى فضة كلياً في الذمة بذهب أو فضة و
بعد ما قبضها وجد المدفوع كلًا أو بعضاً من غير جنسها فان كان قبل أن يفترقا
فللبائع الإبدال بالجنس و