responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 61

قبل ذلك و صادف الغبن انفسخ.

مسألة 3- لو اطلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ فان كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقائه، و إن كان عالماً به فان كان بانياً على الفسخ غير راض بالبيع بهذا الثمن لكن أخر الفسخ لغرض فالظاهر بقاؤه، نعم ليس له التواني فيه بحيث يؤدي إلى ضرر و تعطيل أمر على الغابن، بل بقاؤه مع عدم البناء على الفسخ- و انما بدأ له بعد ذلك- لا يخلو من قوة.[1]

مسألة 4- المدار في الغبن هو القيمة حال العقد، فلو زادت بعده لم يسقط و لو قبل علم المغبون بالنقصان حينه، و لو نقصت بعده لم يثبت.

مسألة 5- يسقط هذا الخيار بأمور:[2]

الأول- اشتراط سقوطه في ضمن العقد، و يقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الإشتراط و شملته العبارة، فلو كان المشروط سقوط مرتبة من الغبن كالعشر فتبين كونه الخمس لم يسقط، بل لو اشترط سقوطه و إن كان فاحشاً أو أفحش لا يسقط إلا ما كان كذلك بالنسبة إلى ما يحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزيد، فلو فرض أن ما اشتراه بمأة لا يحتمل فيه أن يسوى عشرة أو عشرين و أن المحتمل فيه من الفاحش إلى خمسين و الأفحش إلى ثلاثين لم يسقط مع الشرط المذكور إذا كان يسوى عشرة أو عشرين، هذا كله إذا اشترط سقوط الخيار الآتي من قبل العشر مثلًا بنحو التقييد و يأتي الكلام في غيره في الأمر الثاني.

الثاني- إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته، و هذا أيضاً كسابقه يقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مشمولة للعبارة، فلو أسقط مرتبة خاصة منه كالعشر فتبين كونه أزيد لم يسقط إذا كان الإسقاط بنحو التقييد بأن يسقط الخيار الآتي من قبل العشر مثلًا بنحو العنوان الكلي المنطبق على الخارج بحسب وعائه المناسب له، و أما إذا أسقط الخيار المتحقق في العقد بتوهم أنه مسبب من العشر فالظاهر سقوطه سواء وصفه بالوصف المتوهم أم لا، فلو قال: أسقطت الخيار المتحقق في العقد الذي هو آت من قبل العشر فتخلف الوصف سقط خياره على الأقوى، و أولى بذلك ما لو أسقطه بتوهم أنه آت منه، و كذا الحال في اشتراط سقوطه بمرتبة أو و إن كان فاحشاً بل أفحش، و كذا يأتي ما ذكر فيما صالح على خياره فبطل إن كان بنحو التقييد فتبين الزيادة دون النحوين الآخرين، و كما يجوز إسقاطه بعد العقد مجاناً يجوز المصالحة عليه بالعوض،


[1]- ر. ك: البيع، جلد 4، ص 282- 283.

[2]- ر. ك: البيع، جلد 4، ص 330- 309.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست