responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 62

فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشكال، و مع الجهل بها صح المصالحة مع التصريح بعموم المراتب بأن يصالح على خيار الغبن المتحقق في هذه المعاملة بأيّ مرتبة كانت.

الثالث- تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل اليه بما يكشف كشفاً عقلائياً عن الإلتزام بالعقد و إسقاط الخيار، كالتصرف بالإتلاف أو بما يمنع الردّ أو بإخراجه عن ملكه كالبيع اللازم، بل و غير اللازم، و نحو التصرفات التي مرّ ذكرها في خيار الحيوان، و أما التصرفات الجزئية نحو الركوب غير المعتد به و التعليف و نحو ذلك ممّا لا يدل على الرضا فلا، كما أن التصرف قبل ظهور الغبن لا يسقط، كتصرف الغابن فيما انتقل إليه مطلقاً.[1]

مسألة 6- لو فسخ البائع المغبون البيع فان كان المبيع موجوداً عند المشتري باقياً على حاله استرده، و إن كان تالفاً أو متلفاً رجع اليه بالمثل أو القيمة، و إن حدث به عيب عنده سواء كان بفعله أو بغيره من آفة سماوية و نحوها أخذه مع الأرش، و لو أخرجه عن ملكه بوقف أو معاملة لازمة فالظاهر أنه بحكم الإتلاف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة، و إن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار و الهبة ففي جواز إلزامه بالفسخ و إرجاع العين إشكال، و لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد أو فسخ قبل رجوع البائع إليه بالبدل لا يبعد أن يكون له إلزامه بردّ العين و لو كان الإنتقال السابق لازماً، و لو نقل منفعتها الى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ، كما أنه بعد الفسخ تبقى الإجارة على حالها و ترجع العين إلى الفاسخ مسلوب المنفعة، و له سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر لو كانت، و في جواز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل بالنسبة إلى بقية المدة وجه قوي، كما يحتمل أن يرجع إليه بالنقص الطارى‌ء على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة، فتقوّم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة مرة و مسلوبة المنفعة فيها أخرى فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين، و الظاهر أنه لا تفاوت غالباً بين الوجهين.[2]

مسألة 7- بعد فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرف فيه تصرفاً مغيراً له إما بالنقيصة أو بالزيادة أو بالإمتزاج فلو كان بالنقيصة أخذه و رجع إليه بالأرش كما مرّ، و لو كان بالزيادة فإمّا أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة و قصارة الثوب و صياغة الفضة أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ إذا كان له عين عرفاً أو عيناً محضاً كالغرس‌


[1]- و اما التصرف المتلف او المخرج عن ملكه كالبيع الازم و الوقف و العتق فإن كان قبل العلم بالغبن الخيار فلايكول مسقطاً اختياريا حتى مع القصد، لما عرفت من عدم صلاحيه الفعل ولو مع القصد للإسقاط التعليقى فضلا عن عدم القصد، لكن يمكن أن يقال: لايُعقل بقاء الخيار مع الاتلاف او التلف السماوى و ما بحكمهما فى مطلق الخيارات ...( ر. ك: البيع، جلد 4، ص 322).

[2]- ر. ك: البيع، جلد 4، صص 359- 357.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست