responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 60

في المثال، و أما لو اشترى الحاكم ولاية فالأقوى عدم كفاية الردّ الى حاكم آخر مع إمكان الردّ إليه، و مع عدم إمكانه يردّ إلى حاكم آخر، و هذا أيضاً كما مرّ في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرح بردّه الى خصوص المشتري بنفسه، و إلا فلا يتعدى منه إلى غيره.

مسألة 9- لو مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى وراثه، فيردّون الثمن و يفسخون، فيرجع إليهم المبيع على قواعد الإرث كما أن الثمن المردود أيضاً يوزع عليهم بالحصص، و لو مات المشتري فالظاهر جواز الفسخ بردّ الثمن الى ورثته، نعم لو جعل الشرط ردّه الى المشتري بخصوصه و بنفسه و بمباشرته فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، فيسقط الخيار بموته.

مسألة 10- كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراطه له بردّ المثمن، و الظاهر المنصرف إليه الإطلاق فيه ردّ العين، فلا يتحقق بردّ بدله و لو مع التلف إلا أن يصرح بردّ ما يعم البدل، و يجوز اشتراط الخيار لكل منهما بردّ ما انتقل إليه.

الرابع خيار الغبن‌

و هو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ، و تعتبر الزيادة و النقيصة مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط، فلو باع ما يسوى مأة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، و هكذا غيره من الشروط، و يشترط فيه أن يكون التفاوت بما لا يتسامح فيه في مثل هذه المعاملة، و تشخيص ذلك موكول الى العرف و تختلف المعاملات في ذلك، فربّما يكون التفاوت بنصف العشر بل بالعشر ممّا يتسامح فيه و لا بعد غبناً، و ربّما يكون بعشر العشر غبناً و لا يتسامح فيه، و لا ضابط لذلك، بل هو موكول إلى العرف.[1]

مسألة 1- ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين أن يفسخ البيع أو يرضى به بالثمن المسمى، كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف التفاوت، نعم مع تراضيهما لا بأس به.

مسألة 2- الخيار ثابت للمغبون من حين العقد و ليس بحادث عند علمه بالغبن، فلو فسخ‌


[1]- ر. ك: فقه مدنى، جلد 2، ص 234 ... بهترين دليل بر اعتبار خيار غبن، تخلف شرط ضمنى است. شروط يا ذكرى هستند يا ضمنى. در شروط غير مذكور، در اقع بناى عقلا ملاك است. بناى عقلا بر اين است كه وقتى معامله‌اى را انجام مى‌دهند براساس تساوى قيمت آن با قيمت سوقيه باشد. در اين صورت، وقتى تخلف مى‌شود و بايع متاعش را دوبرابر قيمت سوقيه مى‌فروشد و مشترى جاهل به اين قيمت سوقيه است، اين تخلف شرط است و معامله را از لزوم مى‌اندازد. در واقع مى‌توان نام اين تخلف را تخلف شرط ضمنى گذارد نه غبن.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست