responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 59

اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ بعضه، و يكفي في ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه و ان أبى المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن و عرضه عليه و مكنّه من قبضه فأبى و امتنع فله الفسخ.

مسألة 4- نماء المبيع و منافعه فى هذه المدة للمشترى، كما أن تلفه عليه، والخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على فسخ العقد، فيرجع بعده إلى المثل أوالقيمة، و ساقط إن كان المشروط ارتجع العين بالفسخ، وليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل و إتلاف العين إن كان المشروط ارتجاعها، ولا يبعد جواز هما إن كان السلطنة عل فسخ العقد.[1]

مسألة 5- الثمن المشروط ردّه إن كان كلياً في ذمة البائع كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره بما في ذمته و جعل له الخيار مشروطاً برد الثمن يكون رده بأداء ما كان في ذمته و إن برأت ذمته عماكان عليه مجعله ثمناً.[2]

مسألة 6- إن لم يقبض البائع الثمن أصلًا سواء كان كلياً في ذمة المشتري أو عيناً موجوداً عنده فهل له الخيار و الفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة أم لا؟ وجهان، لا يخلو أولهما من رجحان، و لو قبضه فان كان الثمن كلياً فالظاهر أنه لا يتعين عليه ردّ عين ذلك الفرد المقبوض، بل يكفي ردّ فرد آخر ينطبق الكلي عليه إلا إذا صرح باشتراط ردّ عينه، و إن كان عيناً شخصياً لم يتحقق الردّ إلا بردّ عينه، فلو لم يمكن ردّه لتلف و نحوه سقط الخيار إلا إذا شرط صريحاً برد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين، نعم إذا كان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لا ببقائه كالنقود يمكن أن يقال: إن المنساق من الإطلاق في مثله ما يعم بدله ما لم يصرح بالخلاف.

مسألة 7- كما يتحقق الردّ بإيصاله إلى المشتري يتحقق بإيصاله إلى وكيله المطلق‌

أو في خصوص ذلك، أو وليّه كالحاكم لو صار مجنوناً أو غائباً، بل و عدول المؤمنين في مورد ولايتهم، هذا إذا كان الخيار مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه الى المشتري و أطلق، و أما لو اشترط ردّه إليه بنفسه و إيصاله بيده لا يتعدى منه إلى غيره.

مسألة 8- لو اشترى الولي شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة و ردّ الثمن فالظاهر تحققه بإيصاله إلى المولّى عليه فيملك البائع الفسخ بذلك، و لا يكفي الرد إلى الولي بعد سلب ولايته، و لو اشترى أحد الوليين كالأب فهل يصح الفسخ مع ردّ الثمن إلى الولي الآخر كالجد؟ لا يبعد ذلك خصوصاً فيما إذا لم يتمكن من الردّ إلى الأب‌


[1]- ر. ك: البيع، جلد 4، ص 241.

[2]- ر. ك: البيع، جلد 4، ص 231.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست