responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 58

الثاني خيار الحيوان‌

من اشترى حيواناً ثبت له الخيار الى ثلاثة أيام من حين العقد، و في ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوه.

مسألة 1- لوتصرف المشترى في الحيوان تصرفاً يدل على الرضا دلالة نوعية و يكشف عنه كشفاً غالبياً سقط خياره مثل نعل الدابة و أخذ حافرها و قرض شعرها و صبغها بل و صبغ شعرها إلى غير ذلك، وليس مطلق التصرف منه ولا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتد به و تعليفها و سقيها.[1]

مسألة 2- لوتلف الحيوان في مدة الخيار فهومن مال البائع، فيبطل البيع و يرجع اليه المشترى بالثمن إذا دفعه إليه.

مسألة 3- العيب الحادث فى الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والرّد.

الثالث خيار الشرط

أي الثابت بالإشتراط في ضمن العقد، و يجوز جعله لهما أو لأحدهما او لثالث ولا يتقدر بمدة، بل هي بحسب ما اشترطاه قلّت أو كثرت و لابدّ من كونها مضبوطة من حيث المقدار و من حيث الإتصال و الإنفصال نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلًا و أطلقت فالظاهر اتصالها بالعقد.[2]

مسألة 1- يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الإستيمار والإستشارة، بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد فكل ما رأى من الصلاح إبقاءاً له أوفسخاً يكون متبعاً، و يعتبر في هذا الشرط أيضاً تعيين المدة، وليس للمشروط له الفسخ قبل آمر ذلك الثالث، ولا يجب عليه لوأمره، بل جازله، فإذا اشترط البائع على المشتري مثلًا بأن له المهلة الى ثلاثة أيام حتّى يستشير صديقه أو الدلال فان رأى الصلاح يلتزم به و الّا فلا يكون مرجعه الى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح لا مطلقاً، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير.[3]

مسألة 2- لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، بل يجري في كثير من العقود اللازمة، ولا إشكال فى عدم جريانه في الايقاعات كالطلاق والعتق والإبراء و نحوها.

مسألة 3- يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة، فان مضت ولم يأت بالثمن كاملًا لزم البيع، وهوالمسمى ببيع الخيار في العرف، والظاهر صحة


[1]- ر. ك: البيع، جلد 4، صص 204- 201.

[2]- ر. ك: فقه مدنى، جلد 2، صص 217- 216.

[3]- ر. ك: البيع، جلد 4، ص 221.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست