responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 57

قوّة، كما لايجوز بلا إشكال لو فرض إمكان الإنتفاع به بعد الخراب كالانتفاع السابق بوجه آخر.[1]

و منها- إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم أو حصول ضرورة و حاجة شديدة لهم، فانه لا مانع حينئذ من بيعه و تبديله على إشكال.

مسألة 6- لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة- و هى المأخوذة من يد الكفار قهراً- المعمورة وقت الفتح، فانها ملك للمسلمين كافة، فتبقى على حالها بيد من يعمرها، و يؤخذ خراجها و يصرف في مصالح المسلمين و أما ما كانت مواتاً حال الفتح ثم عرضت لها الإحياء فهي ملك لمحييها، و بذلك يسهل الخطب فى الدور و العقار و بعض الإقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك حيث أنه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح، فيحكم بملكية ما فى يده مالم يعلم خلافها.

الخامس- القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طارفى الهواء، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء، ولا الدابة الشاردة، وإذا لم يقدر الباع على التسليم و كان المشتري قادراً على تسلمه فالظاهر الصحة.[2]

القول فى الخيارات‌

وهي أقسام:

الأول خيار المجلس‌

إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار مالم يفترقا، فاذا افترقا ولو بخطوة و تحقّق بها الإفتراق عرفاً سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.[3]


[1]- ر. ك: فقه مدنى، جلد 2، ص 175.

[2]- ر. ك: البيع، جلد 3، صص 223- 201.

[3]- ر. ك: فقه مدنى، جلد 2، ص 192 ... بايد در اين باره بحث را روى معاملات و روابط امروزى متمركز كرد. امروزه، اكثر معاملات جهانى با وسائل ارتباطى صورت مى‌پذيرد چه بسا كمتر پيش مى‌آيد كه متعاقدين در يك مجلس اجتماع كنند؛ به معنى اجتماع فيزيكى؛ و بيعى را محقق كنند ... به عقيده ما منظور از اجتماع نمى‌تواند اجتماع فيزيكى باشد؛ بلكه منظور حضور در جلسه بيع است كه اين هم مستلزم اجتماع فيزيكى نيست. و تفرق از چنين جلسه‌اى نيز؛ به معناى تفرق فيزيكى نيست ... به محض اينكه متعاقدين قرارداد خود را به رضايت يكديگر به پايان رساندند و امضاكردند، ديگر حق خيار پايان مى‌يابد، چه تفرق فيزيكى كنند يا نه؛ چه در يك جلسه حضور داشته باشند يانه. روايت« اذا صفق الرّجل وجب البيع» ما را به اين امر متنبه مى‌كند كه منظور از تفرق نمى‌تواند تفرق فيزيكى باشد.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست