responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 56

و كذلك الحال في المعدود أيضاً.

مسالة 3- الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدر ماليتها بحسب المتر والذراع، بل لابدّ من الإطلاع على مساحتها، و كذلك كثير من الأثواب قبل أن يخاط أو يفصل، نعم إذا تعارف عدد خاص في أذرع الطاقات من بعض الأثواب جاز بيعها و شراؤها اعتماداً على ذلك التعارف و مبنياً عليه نظير الإعتماد على إخبار البائع.

مسألة 4- لواختلف البلدان في شي‌ء بأن كان موزوناً في بلد مثلًا و معدوداً في آخر فالظاهر أن المدار بلد المعاملة.

الثالث- معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها القيمة و تختلف لها الرغبات، و ذلك إمّا بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة، ويجوز الإكتفاء بالرؤية السابقة فيما جرت العادة على عدم تغيره إذا لم يعلم تغيره، و في غير ذلك إشكال، بل عدم الجواز قريب.

الرابع- كون العوضين ملكاً طلقاً، فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلاء قبل حيازتها، والسموك و الوحوش قبل اصطيادها، والموات من الأراضي قبل إحيائها، نعم إذا استنبط بئراً في أرض مباحة أو حفر نهراً و أجرى فيه الماء المباح كالشط و نحوه ملك ماءهما، فله حينئذٍ بيعه، وكذا لايجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته، ولو باع الراهن ثم افتك فالظاهرالصحّة من غير حاجة الى الإجازة، وكذا لا يجوز بيع الوقف إلا في بعض الموارد.

مسألة 5- يجوز بيع الوقف في مواضع:[1]

منها- إذا خرب الوقف بحيث لايمكن الإنتفاع بعينه مع بقائه، كالجذع البالي والحصير الخلق والدار الخربة التي لايمكن الإنتفاع حتى بعرصتها، ويلحق به ما إذا خرج عن الإنتفاع أصلًا من جهة اخرى غير الخراب، وكذا ما إذا خرج عن الإنتفاع المعتد به بسبب الخراب أن غيره بحيث يقال فى العرف: لا منفعة له، كما إذا انهدمت الدار و صارت عرصة يمكن إجارتها بمبلغ جزئي و كانت بحيث لو بيعت و بدلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأول أو قريباً منه، هذا كله إذا لم يرج العود، وإلا فالأقوى عدم الجواز، كما أنه إذا قلت منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم فالظاهر عدم جواز بيعه ولو أمكن أن يشتري بثمنه ما له نفع كثير، هذا كلّه إذا خرب أو خرج عن الإنتفاع فعلًا، و أما إذا كان يؤدّي بقاؤه إلى خرابه ففي الجواز إشكال سيّما إذا كان أداؤه إليه مظنوناً، بل عدم الجواز فيه لايخلو من‌


[1]- ر. ك: البيع، جلد 3، صص 134 تا 128.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست