responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 55

مسألة 20- إذا فقد الأب والجد والوصى عنهما يكون للحاكم الشرعي- و هو المجتهد العادل- ولاية التصرّف فى أموال الصغار مشروطاً بالغبطة و الصلاح، بل الأحوط له الإقتصار على ما إذا كان فى تركه الضرر والفساد، ومع فقدان الحاكم يرجع الأمر إلى المؤمنين بشرط العدالة على الأحوط، فلهم ولاية التصرف في أموال الصغير بما يكون في فعله صلاح و غبطة، بل وفي تركه مفسدة على الأحوط.[1]

القول في شروط العوضين‌

وهى امور

الأول- يشترط في المبيع أن يكون عيناً على الأحوط متموّلًا سواء كان موجوداً في الخارج أو كلّياً في ذمة البائع أوفي ذمة غيره، فلا يجوز على الأحوط أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة أو عملًا كخياطة الثوب أو حقّاً، وإن كان الجواز خصوصاً في الحقوق لا يخلو من قوّة، و أما الثمن فيجوز أن يكون منفعة، أو عملًا متموّلًا، بل يجوز أن يكون حقّاً قابلًا للنقل والانتقال كحقي التحجير والإختصاص وفي جواز كونه حقّاً قابلًا للإسقاط غير قابل للنقل كحقي الخيار والشفعة إشكال.[2]

الثاني- تعيين مقدار ما كان مقدراً بالكيل أو الوزن أو العدّ بأحدها في العوضين، فلا تكفي المشاهدة، ولا تقديره بغير ما يكون به تقديره، فلا يكفي تقدير الموزون بالكيل أو العدّ، والمعدود بغير العد، نعم لا بأس بأن يكال جملة ممّا يعد أو ممّا يوزن ثم يعدّ أو يوزن ما في أحد المكائيل ثم يحسب الباقي بحسابه لو أمن من الإختلاف والجهالة، و هذا ليس من تقدير هما بالكيل.

مسألة 1- يجوز الإعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنياً على ما أخبر به، ولو تبين النقص فله الخيار، فان فسخ يرد تمام الثمن، و إن امضاه ينقص من الثمن بحسابه.

مسألة 2- تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه حملًا كالتبن والعشب والرطبة و كبعض أنواع الحطب، نعم لو تعارف فى بعض البلدان بيعه مطلقاً حملًا تكفى فيه، و مثل ذلك كثير من المايعات والأدوية المحرزة في الظروف والقناني ممّا تعارف بيعها كذلك، فلا بأس ببيعها كذلك مادام فيها، و يكفي في بيعها المشاهدة، بل الظاهر أن المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ تكفي فيه المشاهدة و بعده يحتاج الى الوزن، و بالجملة قد يختلف حال الشي‌ء باختلاف الأحوال والمحال، فيكون من الموزون في محل دون محل و في حال دون حال،


[1]- ر. ك: فقه مدنى، جلد 2 صص 156- 155.

[2]- ر. ك: البيع، جلد 3، صص 3- 6.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست