مسألة 1- لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما
الضرب على رأسه أو غيره و بين غير ذلك من الأسباب، فلو أفزعه حتى ذهب عقله فعليه
الدية كاملة و كذا لو سحره.
مسألة 2- لو جنى
عليه جناية كما شج رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين، و في رواية
صحيحة إن كان بضربة واحدة تداخلتا، لكن أعرض أصحابنا عنها، و مع ذلك فالإحتياط
بالتصالح حسن.
مسألة 3- لو ذهب
العقل بالجناية و دفع الدية ثم عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمل،
مسألة 4- لو اختلف
الجاني و ولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء،
و يعتبر التعدد و العدالة على الأحوط و يمكن اختباره في حال خلواته و غفلته، فان
ثبت اختلاله فهو، و إن لم يتضح لا من أهل الخبرة لإختلافهم مثلًا و لا من الإختبار
فالقول قول الجاني مع اليمين.
ن أحد من
الأخرى أم لا، و لو ذهب سمع إحداهما بسبب من اللَّه تعالى أو بجناية أو مرض أو
غيرها ففي الأخرى النصف.
مسألة 2- لو علم
عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقر الدية، و إن أمّل أهل الخبرة العود
بعد مدة متعارفة يتوقع انقضاؤها فان لم يعد استقرت، و لو عاد قبل أخذ الدية
فالأرش، و إن عاد بعده فالأقوى أنه لا يرتجع، و لو مات قبل أخذها فالأقرب الدية.
مسألة 3- لو قطع
الأذنين و ذهب السمع به فعليه الديتان، و لو جنى عليه بجناية أخرى فذهب سمعه فعليه
دية الجناية و السمع، و لو قطع إحدى الأذنين فذهب السمع كله من الأذنين فدية و
نصف.[2]
مسألة 4- لو شهد
أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع
فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة، و إن ذهب بسمع الصبي فتعطل نطقه فالظاهر بالنسبة
إلى تعطل النطق الحكومة مضافاً إلى الدية.
مسألة 5- لو أنكر
الجاني ذهاب سمع المجني عليه أو قال لا أعلم صدقه اعتبرت حاله
[1]- وجه التأمل فى ارتجاع الدية بعد عود العقل
إحتمال كونه هبة مجدّده؛ ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الديات، ص 222.
[2]- لتعدّد الموجب للديه و عدم الوجه للتداخل
كما إنّه لوكان مكان القطع جناية اخرى موجبه لذهاب السمع أيضاً فعليه دية الجناية
و السمع ... ر. ك: همان، ص 226.