مسألة 2- لو كسرت
واحدة منهما و لم تبرأ فالظاهر أن فيها نصف الدية، و لو برأت معيوباً فكذلك على
الأحوط لو لم يكن الأقوى، و قيل فيهما بالحكومة.
خاتمة و فيها فروع:
الأول- لو كسر
بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة و هو إما عظم الورك أو العصعص. أي عجب
الذنب أو عظم دقيق حول الدبر، و إذا ملك غائطه و لم يملك ريحه فالظاهر الحكومة.
الثاني- لو ضرب
عجانه فلم يملك بوله و لا غائطه ففيه الدية كاملة، و العجان ما بين الخصيتين و
حلقة الدبر، و لو ملك أحدهما و لم يملك الآخر فلا يبعد فيه الدية أيضاً، و يحتمل
الحكومة، و الأحوط التصالح، و لو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية، و لو
لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة و الدية، و الأحوط التصالح.
الثالث- في كسر كل
عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية
كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ، فإن برأ
على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، و في فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلك
العضو، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه، كل ذلك على قول مشهور، و الأحوط
فيها التصالح.[2]
الرابع- من داس
بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية، و الظاهر أن الحدث بول
أو غائط، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة.
الخامس- من افتض
بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها و مهر مثل نسائها.
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
و هي في
موارد:
الأول- العقل، و
فيه الدية كاملة، و في نقصانه الأرش، و لا قصاص في ذهابه و لا نقصانه.
[1]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات الأعضاء،
الباب التاسع، ح 1.