responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 551

أربعون ديناراً.[1]

مسألة 2- لو كسرت واحدة منهما و لم تبرأ فالظاهر أن فيها نصف الدية، و لو برأت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و قيل فيهما بالحكومة.

خاتمة و فيها فروع:

الأول- لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة و هو إما عظم الورك أو العصعص. أي عجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر، و إذا ملك غائطه و لم يملك ريحه فالظاهر الحكومة.

الثاني- لو ضرب عجانه فلم يملك بوله و لا غائطه ففيه الدية كاملة، و العجان ما بين الخصيتين و حلقة الدبر، و لو ملك أحدهما و لم يملك الآخر فلا يبعد فيه الدية أيضاً، و يحتمل الحكومة، و الأحوط التصالح، و لو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية، و لو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة و الدية، و الأحوط التصالح.

الثالث- في كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ، فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، و في فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلك العضو، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه، كل ذلك على قول مشهور، و الأحوط فيها التصالح.[2]

الرابع- من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية، و الظاهر أن الحدث بول أو غائط، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة.

الخامس- من افتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها و مهر مثل نسائها.

المقصد الثاني في الجناية على المنافع‌

و هي في موارد:

الأول- العقل، و فيه الدية كاملة، و في نقصانه الأرش، و لا قصاص في ذهابه و لا نقصانه.


[1]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات الأعضاء، الباب التاسع، ح 1.

[2]- ر. ك: رياض المسائل، جلد 14، ص 369.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست