عند الصوت العظيم و
الرعد القوي و صيح به بعد استغفاله، فان تحقّق ما ادعاه أعطي الدية، و يمكن الرجوع
إلى الحذاق و المتخصصين في السمع مع الثقة بهم، و الأحوط التعدد و العدالة، و إن
لم يظهر الحال أحلف القسامة للوث و حكم له.
مسألة 6- لو ادعى
نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى، و تلزم الدية بحساب التفاوت، و طريق المقايسة أن
تسد الناقصة سداً شديداً و تطلق الصحيحة و يضرب له بالجرس مثلًا خيال وجهه و يقال
له: اسمع فإذا خفي الصوت عليه علم مكانه ثم يضرب به من خلفه حتى يخفى عليه فيعلم
مكانه، فان تساوى المسافتان فهو صادق و إلا كاذب، و الأحوط الأولى تكرار العمل في
اليمين و اليسار أيضاً، ثم تسد الصحيحة سداً جيداً و تطلق الناقصة فيضرب بالجرس من
قدامه ثم يعلم حيث يخفى الصوت يصنع بها كما صنع بأذنه الصحيحة أولًا، ثم يقاس بين
الصحيحة و المعتلة فيعطى الأرش بحسابه و لابد في ذلك من توخي سكون الهواء و لا
يقاس مع هبوب الرياح، و كذا يقاس في المواضع المعتدلة.
الثالث- البصر، و
في ذهاب الابصار من العينين الدية كاملة، و من إحداهما نصفها.
مسألة 1- لا فرق
بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره حتى الحولاء و العشواء و الذي في عينه
بياض لا يمنعه عن الابصار و العمشاء بعد كونها باصرة.
مسألة 2- لو قلع
الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة و يكون الابصار تبعاً لها، و لو جنى عليه بغير ذلك
كما لو شج رأسه فذهب إبصاره عليه دية الجناية مع دية الابصار.[1]
مسألة 3- لو قامت
العين بحالها و ادعى المجني عليه ذهاب البصر و أنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة،
فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل و امرأتان ثبت الدية، فإن قالا لا يرجى عوده
استقرت، و لو قالا يرجى العود من غير تعيين زمان تؤخذ الدية، و إن قالا بعد مدة
معينة متعارفة فانقضت و لم يعد استقرت.
مسألة 4- لو مات
قبل مضي المدة التي أجلت استقرت الدية، و كذا لو قلع آخر عينه، نعم لو ثبت عوده
فقلعت فالظاهر الأرش، كما أنه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش، و أما بعده
فالظاهر عدم الإرتجاع.
مسألة 5- لو اختلفا
في عوده فالقول قول المجني عليه.[2]
مسألة 6- لو ادعى
ذهاب بصره و عينه قائمة و لم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم