responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 553

عند الصوت العظيم و الرعد القوي و صيح به بعد استغفاله، فان تحقّق ما ادعاه أعطي الدية، و يمكن الرجوع إلى الحذاق و المتخصصين في السمع مع الثقة بهم، و الأحوط التعدد و العدالة، و إن لم يظهر الحال أحلف القسامة للوث و حكم له.

مسألة 6- لو ادعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى، و تلزم الدية بحساب التفاوت، و طريق المقايسة أن تسد الناقصة سداً شديداً و تطلق الصحيحة و يضرب له بالجرس مثلًا خيال وجهه و يقال له: اسمع فإذا خفي الصوت عليه علم مكانه ثم يضرب به من خلفه حتى يخفى عليه فيعلم مكانه، فان تساوى المسافتان فهو صادق و إلا كاذب، و الأحوط الأولى تكرار العمل في اليمين و اليسار أيضاً، ثم تسد الصحيحة سداً جيداً و تطلق الناقصة فيضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى الصوت يصنع بها كما صنع بأذنه الصحيحة أولًا، ثم يقاس بين الصحيحة و المعتلة فيعطى الأرش بحسابه و لابد في ذلك من توخي سكون الهواء و لا يقاس مع هبوب الرياح، و كذا يقاس في المواضع المعتدلة.

الثالث- البصر، و في ذهاب الابصار من العينين الدية كاملة، و من إحداهما نصفها.

مسألة 1- لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره حتى الحولاء و العشواء و الذي في عينه بياض لا يمنعه عن الابصار و العمشاء بعد كونها باصرة.

مسألة 2- لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة و يكون الابصار تبعاً لها، و لو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره عليه دية الجناية مع دية الابصار.[1]

مسألة 3- لو قامت العين بحالها و ادعى المجني عليه ذهاب البصر و أنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة، فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل و امرأتان ثبت الدية، فإن قالا لا يرجى عوده استقرت، و لو قالا يرجى العود من غير تعيين زمان تؤخذ الدية، و إن قالا بعد مدة معينة متعارفة فانقضت و لم يعد استقرت.

مسألة 4- لو مات قبل مضي المدة التي أجلت استقرت الدية، و كذا لو قلع آخر عينه، نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش، كما أنه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش، و أما بعده فالظاهر عدم الإرتجاع.

مسألة 5- لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه.[2]

مسألة 6- لو ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة و لم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم‌


[1]- ر. ك: رياض المسائل، جلد 14، ص 301.

[2]- لأن الأصل عدم العود المطابق لقول المجنى عليه؛ ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الديات، ص 233.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست