responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 54

من دون أن يكون له عين في العين المشتراة، كما إذا طحن الحنطة أو غزل و نسج القطن أو صاغ الفضة، وهنا فروع كثيرة تنعرض لها في كتاب الغصب إن شاءاللَّه تعالى.

مسألة 16- لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركاً بينه و بين غيره نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن، وصحته في ملك الغير موقوفة على إجازته، فإن أجازه وإلّا فللمشتري خيار فسخ البيع من جهة التبعيض إن كان جاهلًا، هذا إذا لم يلزم من التبعيض مع عدم الإجازة محذور كلزوم الربا و نحوه، وإلّا بطل من أصله.[1]

مسألة 17- طريق معرفة حصة كلّ منهما من الثمن أن يقوم كل منهما بقيمته الواقعية ثم تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر فيجعل نصيب كل منهما من الثمن بتلك النسبة، فإذا باعهما معاً بستة و كانت قيمة أحد هما ستة و قيمة الآخر ثلاثة تكون حصّة ما كانت قيمته ثلاثة من الثمن أي الستة نصف حصة الآخر، فلأحد هما إثنان وللآخر أربعة، لكن هذا يصح في نوع البيوع المتعارفة التي لا يختلف فيها المبتاعان حال الإنفراد والإنضمام، وأما مع اختلافهما زيادة أو نقيصة أو بالإختلاف فلا، والظاهر أن الضابط هو تقويم كل منهما منفرداً بلحاظ حال الإنضمام ثم يؤخذ من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.

مسألة 18- يجوز للأب والجد للأب و إن علا أن يتصرفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة و غيرها، و كل منهما مستقل في الولاية، والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما[2]، ولا يشترط فى نفوذ تصرفهما المصلحة بل يكفي عدم المفسدة، لكن لا ينبغي ترك الإحتياط بمراعاتها، وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج و غير هما إلا الطلاق، فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه، و هل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه و هبة المدة فى المتعة؟ وجهان بل قولان أقواهما العدم وليس لغيرهما من الأقارب الولاية عليه حتّى الام والأخ والجد للُام فانهم كالأجانب.

مسألة 19- كما للأب والجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيّم عليه لبعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينقذ منهما على إشكال في التزويج، والظاهر اعتبار المصلحة في تصرفه، ولا يكفي عدم المفسدة، كما أن الأحوط فيه اعتبار العدالة وإن كانت كفاية الأمانة والوثاقة ليست ببعيدة.


[1]- ر. ك: البيع، جلد 2، صص 387- 383.

[2]- يجوز لأب و الجد من قبل الأب التصرف فى مال الطفل بالبيع والشراء، و هذا فى الجمله من واضحات الفقه، و بدل عليه عدّة روايات.( البيع، جلد 2، صفحه 435 و محمد موسوى بجنوردى، فقه مدنى، ج 2، صص 146- 145).

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست