responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 546

مسألة 3- في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة، سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان.

مسألة 4- لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند ففي اليد خمسمأة دينار، و كذا لو قطعها مع مقدار من الذراع، فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟ فيه تردد.

مسألة 5- في قطع اليد من المرفق خمسمأة دينار كان لها كف أوْ لا، و من المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا، و لو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة و يحتمل الحساب مساحة.[1]

مسألة 6- لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصلية دية اليد كاملة و في الزائدة الحكومة، و التشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة، و مع الإشتباه و عدم التميز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية و الأرش، و مع تعدد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كل منهما، و لو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة فالظاهر لزوم دية كاملة عليه.

الحادي عشر: الأصابع‌

مسألة 1- في أصابع اليدين الدية كاملة، و كذا في أصابع الرجلين و في كل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الإبهام و غيره.[2]

مسألة 2- دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها و في الإبهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها.

مسألة 3- في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية، و لا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.

مسألة 4- لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف و كذا عدد أناملهم الأصلية زائداً على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها.

مسألة 5- في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها، و في قطعها بعد الشلل ثلثها.[3]


[1]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد 43، ص 217.

[2]- صحيحة ابن سنان، عن الصادق( ع) قال أصابع اليدين و الرجلين سواء فى‌الديه فى كل إصبع عشر من الإبل ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و العشرون، ح 4.

[3]- ذكر صاحب الجواهر، بلا خلاف أجده فيه بل عن الخلاف الاجماع عليه فى خصوص اليد اذا شلّت و الأنف اذا شلّ و الرجل و غيرها؛ ر. ك: جواهرالكلام، جلد 43، ص 231.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست