مسألة 3- في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة، سواء كان
بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان.
مسألة 4- لو قطعت
الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند ففي اليد خمسمأة دينار، و كذا لو قطعها مع
مقدار من الذراع، فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟ فيه تردد.
مسألة 5- في قطع
اليد من المرفق خمسمأة دينار كان لها كف أوْ لا، و من المنكب كذلك كان لها مرفق أو
لا، و لو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة و يحتمل الحساب مساحة.[1]
مسألة 6- لو كان له
يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصلية دية اليد كاملة و في الزائدة
الحكومة، و التشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة، و مع الإشتباه و عدم
التميز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية و الأرش، و مع تعدد القاطع فالظاهر
الحكومة بالنسبة إلى كل منهما، و لو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع
الحكومة فالظاهر لزوم دية كاملة عليه.
الحادي عشر: الأصابع
مسألة 1- في أصابع
اليدين الدية كاملة، و كذا في أصابع الرجلين و في كل واحدة منهما عشر الدية من غير
فرق بين الإبهام و غيره.[2]
مسألة 2- دية كل
إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها و في الإبهام مقسومة على اثنتين في كل
منهما نصفها.
مسألة 3- في الإصبع
الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية، و لا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى
الأنملة الزائدة.
مسألة 4- لو كان
عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف و كذا عدد أناملهم الأصلية زائداً على القدر
المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها.
مسألة 5- في شلل كل
واحدة من الأصابع ثلثا ديتها، و في قطعها بعد الشلل ثلثها.[3]
[2]- صحيحة ابن سنان، عن الصادق( ع) قال أصابع
اليدين و الرجلين سواء فىالديه فى كل إصبع عشر من الإبل ر. ك: وسائل الشيعه،
ابواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و العشرون، ح 4.
[3]- ذكر صاحب الجواهر، بلا خلاف أجده فيه بل عن
الخلاف الاجماع عليه فى خصوص اليد اذا شلّت و الأنف اذا شلّ و الرجل و غيرها؛ ر.
ك: جواهرالكلام، جلد 43، ص 231.