responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 545

كاملة، بل لا يخلو من وجه.

الثامن: العنق‌

مسألة 1- في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر- أي مال عنقه و يثني في ناحية- الدية كاملة على الأحوط، و كذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه و صغر، و كذا لو جنى عليه بما يمنع عن الإزدراد و عاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر، و قيل في الموردين بالحكومة، و لا يبعد هذا القول.[1]

مسألة 2- لو زال العيب- أي تمايل العنق و بطلان الإزدراد- فلا دية، و عليه الأرش، و كذا لو صار بنحو يمكنه الإزدراد و إقامة العنق و الإلتفات بعسر.

التاسع: اللحيان‌

مسألة 1- في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة، و في كل واحد منهما نصفها خمسمأة دينار، و هما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن، و في جانب الأعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه، و عليهما نبات الأسنان السفلى.

مسألة 2- لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، و لو قلع واحد منهما و بعض من آخر فنصف الدية للمقلوع، و بالحساب للبعض الآخر.

مسألة 3- ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، كقلعهما عمن لا سن له، و أما لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان و لا تتداخلان.

مسألة 4- لو جني عليهما و نقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة.

العاشر: اليدان‌

مسألة 1- في اليدين الدية كاملة، و في كل واحدة نصفها، من غير فرق بين اليمنى و اليسرى، و من كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية.

مسألة 2- حدّ اليد التي فيها الدية المعصم- أي المفصل الذي بين الكف و الذراع- فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية، و إن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض، و لو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمأة دينار نصف الدية.[2]


[1]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات المنافع، الباب الحادى عشر، ح 1.

[2]- ر. ك: الروضة البهيه، جلد 10، ص 215.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست