مسألة 1- في العنق
إذا كسر فصار الشخص أصغر- أي مال عنقه و يثني في ناحية- الدية كاملة على الأحوط، و
كذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه و صغر، و كذا لو جنى عليه بما يمنع عن الإزدراد
و عاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر، و قيل في الموردين بالحكومة، و لا يبعد
هذا القول.[1]
مسألة 2- لو زال
العيب- أي تمايل العنق و بطلان الإزدراد- فلا دية، و عليه الأرش، و كذا لو صار
بنحو يمكنه الإزدراد و إقامة العنق و الإلتفات بعسر.
التاسع: اللحيان
مسألة 1- في
اللحيين إذا قلعا الدية كاملة، و في كل واحد منهما نصفها خمسمأة دينار، و هما
العظمان اللذان ملتقاهما الذقن، و في جانب الأعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالأذن
من جانبي الوجه، و عليهما نبات الأسنان السفلى.
مسألة 2- لو قلع
بعض من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، و لو قلع واحد منهما و بعض من آخر
فنصف الدية للمقلوع، و بالحساب للبعض الآخر.
مسألة 3- ما ذكرناه
ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، كقلعهما عمن لا سن له، و أما لو قلعا مع
الأسنان فتزاد دية الأسنان و لا تتداخلان.
مسألة 4- لو جني
عليهما و نقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة.
العاشر: اليدان
مسألة 1- في اليدين
الدية كاملة، و في كل واحدة نصفها، من غير فرق بين اليمنى و اليسرى، و من كان له
يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية.
مسألة 2- حدّ اليد
التي فيها الدية المعصم- أي المفصل الذي بين الكف و الذراع- فلو قطعت إحداهما من
المفصل ففيها نصف الدية، و إن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض، و لو
قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمأة دينار نصف الدية.[2]
[1]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات المنافع،
الباب الحادى عشر، ح 1.