مسألة 6- في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة
دنانير على الأحوط، و إن نبت أبيض فخمسة دنانير.
الثاني عشر: الظهر
مسألة 1- في كسر
الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج و الجبر و كذا لو احدودب بالجناية فخرج
ظهره و ارتفع عن الإستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي.
مسألة 2- لو عولج و
بقي على الإحديداب فالدية كاملة، و كذا لو بقي من آثار الكسر شيء بأن لا يقدر على
المشي إلا بعصا أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو حدث به سلس و نحو ذلك.
مسألة 3- لو عولج
فصلح و لم يبق من أثر الجناية شيء فمأة دينار.
مسألة 4- المراد
بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز و هو الصلب، و كسره يوجب
الدية.
مسألة 5- لو كسر
فشلت الرجلان فدية لكسر الظهر، و ثلثا الدية لشلل الرجلين.
الثالث عشر: النخاع
مسألة 1- في قطع
النخاع دية كاملة، و في بعضه الحساب بنسبة المساحة.[1]
مسألة 2- لو قطع
النخاع فعيب به عضو آخر فان كان فيه الدية المقدرة يثبت مضافاً إلى دية النخاع دية
أخرى، و إن لم تكن فيه الدية فالحكومة.
الرابع عشر: الثديان
مسألة 1- الثديان
من المرأة فيهما ديتها، و في كل واحدة منهما نصف ديتها.[2]
مسألة 2- لو قطعتا
أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ، و في الجلد
الحكومة، و لو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.
مسألة 3- لو أصيب
الثدي و انقطع لبنها مع بقائها أو تعذر نزول اللبن مع كونه فيها أو تعذر نزوله في
وقته مع عدم كونه فعلًا فيها أو قل لبنها أو عيّب كما إذا در مختلطاً بالدم أو
القيح ففيه الحكومة.
مسألة 4- لو قطع
الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية، و فيه إشكال و يحتمل الحكومة، و