responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 53

المنفعة.[1]

مسألة 14- حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك سواء تحقّق منه الردّ أم لا كالمتردد، له انتزع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده، بل وله الرجوع إليه بمنافعه المستوفاة و غير المستوفاة على الأقوى في هذه المدة، وله مطالبة البائع الفضولي بردّ العين و منافعها إذا كانت في يده وقد سلمها إلى المشتري، و كذا له مطالبة المشتري بردّ العين و منافعها التي استوفاها أو تلفت تحت يده، ولو كانت مؤونة لردها، له مطالبتها أيضاً، هذا مع بقاء العين، و أما مع تلفها فيرجع ببدلها إلى البائع لو تلفت عنده. ولو تعاقبت أيادي متعددة عليها بأن كانت مثلًا بيد البائع الفضولي و سلمها إلى المشتري و هو إلى آخر و هكذا و تلفت يتخير المالك في الرجوع بالبدل إلى أيّ منهم، وله الرجوع إلى الكلّ موزعاً عليهم بالتساوي أو بالتفاوت فإن أخذ البدل و الخسارة من واحد ليس له الرجوع إلى الباقين، هذا حكم المالك مع البائع والمشتري و كلّ من وقع المال تحت يده، و أمّا حكم المشترى مع البائع الفضولي فمع علمه بكونه غاصباً ليس له الرجوع إليه بشي‌ء ممّا رجع المالك إليه و ما وردت من الخسارات عليه، نعم لو دفع الثمن إلى البائع فله استرداده مع بقائه والرجوع إلى بدله لو تلف أو أتلف و مع جهله بالحال فله أن يرجع إليه بكل ما اغترم للمالك و بكل خسارة وردت عليه فى ذلك من المنافع و النماءات و إنفاق الدابة و ما صرفه في العين و ما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر و غيرها، فان البائع الفضولي ضامن لدرك ذلك كله، وللمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه.[2]

مسألة 15- لو أحدث المشتري لمال الغير في ما اشتراه بناءاً أو غرساً أو زرعاً فللمالك إلزامه بإزاله ما أحدثه وتسوية الأرض ومطالبته بالأرش لو نقص من دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران، كما أنّ للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض، وليس للمالك إلزامه بالإبقاء ولو مجاناً، كما أنّه ليس للمشتري حق الإبقاء ولو بالاجرة، ولو حفر بئراً أو كرى نهراً مثلًا وجب عليه طمها وردها إلى الحالة الأولى لو أراد المالك و أمكن، و ضمن أرش النقص لو كان، و ليس له مطالبة المالك أجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله و إن زاد به القيمة، كما أنه ليس له ردها إلى الحالة الأولى بالطم و نحوه لو لم يرض به المالك نعم يرجع الى البائع الغاصب مع جهله بالحال بأجرة عمله و كل ما صرف من ماله و كل خسارة وردت عليه، و كذلك الحال فيما إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة


[1]- ر. ك: البيع، جلد 2، صص 217- 208.

[2]- سيد محمد موسوى بجنوردى، فقه مدنى، جلد 2، ص 138.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست