responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 529

فلا تجزي الحلة المعيوبة، و لا الدينار و الدرهم المغشوشان أو المكسوران، و يعتبر في الحلة أن لا تقصر عن الثوب، فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كل من جزأيها بمقدار ستر العورة، فإنه لا يكفي.

مسألة 7- تستأدى دية العمد في سنة واحدة، و لا يجوز له التأخير إلا مع التراضي، و له الأداء في خلال السنة أو آخرها، و ليس للولي عدم القبول في خلالها، فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد و الخطأ المحض في السن في الإبل و الإستيفاء كما يأتي الكلام فيهما.

مسألة 8- للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها، أو يبذل من إبله أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحة و السلامة و السن فليس للولي مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلًا.

مسألة 9- لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الأصول، و لا على الجاني أداؤها لو طالبها الولي مع وجودها، نعم لو تعذر جميع الأصناف و طالب الولي القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها، و الجاني مخير في ذلك، و ليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعين.

مسألة 10- الظاهر عدم إجزاء التلفيق بأن يؤدي مثلًا نصف المقدار ديناراً و نصفه درهماً، أو النصف من الإبل و النصف من غيرها.

مسألة 11- الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما، كما أن الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدي نصف المقدر أصلًا و عن نصفه الآخر من المقدر الآخر قيمة عنه لا أصلًا.

مسألة 12- هذه الدية على الجاني، لا على العاقلة و لا على بيت‌المال سواء تصالحا على الدية و تراضيا بها أو وجبت ابتداء كما في قتل الوالد ولده و نحوه ممّا تعينت الدية.

مسألة 13- دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة، و كذا دية الخطأ، و يختص العمد بالتغليظ في السن في الإبل و الإستيفاء كما تقدم.

مسألة 14- اختلفت الأخبار و الآراء في دية شبيه العمد، ففي رواية أربعون خلفة أي الحامل، وثنية، و هي الداخلة في السنة السادسة، و ثلاثون حقة، و هي الداخلة في السنة الرابعة، و ثلاثون بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة، و في أخرى ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة، و هي الداخلة في السنة الخامسة و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة، أي البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت، و في ثلاثة بدل كلها طروقة كلها خلفة، و في رابعة جمع بينهما فقال كلها خلفة من طروقة الفحل إلى غير ذلك، فالقول‌

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست