فلا تجزي الحلة
المعيوبة، و لا الدينار و الدرهم المغشوشان أو المكسوران، و يعتبر في الحلة أن لا
تقصر عن الثوب، فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كل من جزأيها بمقدار ستر العورة،
فإنه لا يكفي.
مسألة 7- تستأدى
دية العمد في سنة واحدة، و لا يجوز له التأخير إلا مع التراضي، و له الأداء في
خلال السنة أو آخرها، و ليس للولي عدم القبول في خلالها، فدية العمد مغلظة بالنسبة
إلى شبه العمد و الخطأ المحض في السن في الإبل و الإستيفاء كما يأتي الكلام فيهما.
مسألة 8- للجاني أن
يبذل من إبل البلد أو غيرها، أو يبذل من إبله أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان
الشرائط من الصحة و السلامة و السن فليس للولي مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل
المملوك له فعلًا.
مسألة 9- لا يجب
على الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الأصول، و لا
على الجاني أداؤها لو طالبها الولي مع وجودها، نعم لو تعذر جميع الأصناف و طالب
الولي القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها، و الجاني مخير في ذلك، و ليس للولي مطالبة
قيمة أحدها المعين.
مسألة
10- الظاهر عدم إجزاء التلفيق بأن يؤدي مثلًا نصف المقدار ديناراً و
نصفه درهماً، أو النصف من الإبل و النصف من غيرها.
مسألة
11- الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما، كما أن الظاهر جواز
التلفيق بأن يؤدي نصف المقدر أصلًا و عن نصفه الآخر من المقدر الآخر قيمة عنه لا
أصلًا.
مسألة
12- هذه الدية على الجاني، لا على العاقلة و لا على بيتالمال سواء
تصالحا على الدية و تراضيا بها أو وجبت ابتداء كما في قتل الوالد ولده و نحوه ممّا
تعينت الدية.
مسألة
13- دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة، و كذا دية الخطأ، و يختص العمد
بالتغليظ في السن في الإبل و الإستيفاء كما تقدم.
مسألة
14- اختلفت الأخبار و الآراء في دية شبيه العمد، ففي رواية أربعون خلفة
أي الحامل، وثنية، و هي الداخلة في السنة السادسة، و ثلاثون حقة، و هي الداخلة في
السنة الرابعة، و ثلاثون بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة، و في أخرى ثلاث
و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة، و هي الداخلة في السنة الخامسة و أربع و
ثلاثون ثنية كلها طروقة، أي البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت، و في
ثلاثة بدل كلها طروقة كلها خلفة، و في رابعة جمع بينهما فقال كلها خلفة من طروقة
الفحل إلى غير ذلك، فالقول