مسألة 7- الخطأ
المحض المعبر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه هو أن لا يقصد الفعل و لا القتل كمن رمى
صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله، و منه ما لو رمى إنساناً مهدور الدم
فأصاب إنساناً آخر فقتله.
مسألة 8- يلحق
بالخطإ محضاً فعل الصبي و المجنون شرعاً.
مسألة 9- تجري
الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً، فمنها عمد، و منها شبه عمد، و منها
خطأ محض.
القول في مقادير الديات
مسألة 1- في قتل
العمد حيث يتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مأة إبل أو مأتا بقرة أو ألف شاة أو
مأتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم.[2]
مسألة 2- يعتبر في
الإبل أن تكون مسنة، و هي التي كملت الخامسة و دخلت في السادسة، و أما البقرة فلا
يعتبر فيها السن و لا الذكورة و الأنوثة و كذا الشاة، فيكفي فيهما ما يسمى البقرة
أو الشاة، و الأحوط اعتبار الفحولة في الإبل و إن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوة.
مسألة 3- الحلة
ثوبان، و الأحوط أن تكون من برود اليمن، و الدينار و الدرهم هما المسكوكان، و لا
يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضة غير مسكوكين.
مسألة 4- الظاهر أن
الستة على سبيل التخيير، و الجاني مخير بينها، و ليس للولي الإمتناع عن قبول بذله،
لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل و على أهل الغنم الغنم و هكذا، فلأهل
البوادي أداء أيّ فرد منها، و هكذا غيرهم و إن كان الأحوط التنويع.
مسألة 5- الظاهر أن
الستة أصول في نفسها، و ليس بعضها بدلًا عن بعض و لا بعضها مشروطاً بعدم بعض، و لا
يعتبر التساوي في القيمة و لا التراضي، فالجاني مخير في بذل أيها شاء.
مسألة 6- يعتبر في
الأنعام الثلاثة هنا و في قتل شبيه العمد و الخطأ المحض السلامة من العيب و الصحة من
المرض، و لا يعتبر فيها السمن، نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جداً و على خلاف
المتعارف، بل لا يخلو ذلك من قوة، و في الثلاثة الآخر السلامة من العيب،
[1]- الوجه فى عدم كونه عمداً انما هو لاعتبار
اعتقاد المعصوميه و عدم استحقاق القتل فى مورده و مفروض خلافه( ر. ك: همان، ص 1.
1)