responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 528

فبان الخلاف أو بظن أنه صيد فبان إنساناً.[1]

مسألة 7- الخطأ المحض المعبر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه هو أن لا يقصد الفعل و لا القتل كمن رمى صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله، و منه ما لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله.

مسألة 8- يلحق بالخطإ محضاً فعل الصبي و المجنون شرعاً.

مسألة 9- تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً، فمنها عمد، و منها شبه عمد، و منها خطأ محض.

القول في مقادير الديات‌

مسألة 1- في قتل العمد حيث يتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مأة إبل أو مأتا بقرة أو ألف شاة أو مأتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم.[2]

مسألة 2- يعتبر في الإبل أن تكون مسنة، و هي التي كملت الخامسة و دخلت في السادسة، و أما البقرة فلا يعتبر فيها السن و لا الذكورة و الأنوثة و كذا الشاة، فيكفي فيهما ما يسمى البقرة أو الشاة، و الأحوط اعتبار الفحولة في الإبل و إن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوة.

مسألة 3- الحلة ثوبان، و الأحوط أن تكون من برود اليمن، و الدينار و الدرهم هما المسكوكان، و لا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضة غير مسكوكين.

مسألة 4- الظاهر أن الستة على سبيل التخيير، و الجاني مخير بينها، و ليس للولي الإمتناع عن قبول بذله، لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل و على أهل الغنم الغنم و هكذا، فلأهل البوادي أداء أيّ فرد منها، و هكذا غيرهم و إن كان الأحوط التنويع.

مسألة 5- الظاهر أن الستة أصول في نفسها، و ليس بعضها بدلًا عن بعض و لا بعضها مشروطاً بعدم بعض، و لا يعتبر التساوي في القيمة و لا التراضي، فالجاني مخير في بذل أيها شاء.

مسألة 6- يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا و في قتل شبيه العمد و الخطأ المحض السلامة من العيب و الصحة من المرض، و لا يعتبر فيها السمن، نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جداً و على خلاف المتعارف، بل لا يخلو ذلك من قوة، و في الثلاثة الآخر السلامة من العيب،


[1]- الوجه فى عدم كونه عمداً انما هو لاعتبار اعتقاد المعصوميه و عدم استحقاق القتل فى مورده و مفروض خلافه( ر. ك: همان، ص 1. 1)

[2]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد 43، ص 11.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست