بالتخيير للجاني
بينها غير بعيد، لكن لا يخلو من إشكال، فالأحوط التصالح، و للجاني الأخذ بأحوطها.[1]
مسألة
15- هذه الدية أيضاً من مال الجاني لا العاقلة، فلو لم يكن له مال
استسعى أو أمهل إلى الميسرة كما في سائر الديون، و لو لم يقدر عليها ففي كونها على
بيت المال احتمال.
مسألة
16- الأحوط للجاني أن لا يؤخر هذه الدية عن سنتين، و الأحوط للولي أن
يمهله إلى سنتين، و إن لا يبعد أن يقال تستأدى في سنتين.
مسألة
17- لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي و من عليه الدية في
الحمل فالمرجع أهل الخبرة، و لا يعتبر فيه العدالة، و تكفي الوثاقة و اعتبار
التعدد أحوط و أولى، و لو تبين الخطأ لزم الإستدراك، و لو سقط الحمل أو وضع الحامل
أو تعيب ما يجب أداؤه فإن كان قبل الإقباض يجب الإبدال، و إلا فلا.
مسألة
18- في دية الخطأ روايتان: أولىهما ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و
عشرون بنت مخاض- و هي الداخلة في السنة الثانية- و عشرون ابن لبون، و الأخرى خمس و
عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة، و
لا يبعد ترجيح الأولى و يحتمل التخيير، و الأحوط التصالح.[2]
مسألة
19- دية الخطأ المحض مخففة عن العمد و شبيهه في سن الإبل و صفتها لو
اعتبرنا الحمل في شبهه، و في الإستيفاء فإنها تستأدى في ثلاث سنين في كل سنة
ثلثها، و في غير الإبل من الأصناف الأخر المتقدمة لا فرق بينها و بين غيرها.
مسألة
20- تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل،
سواء كانت الدية تامة كدية الحر المسلم، أو ناقصة كدية المرأة و الذمي و الجنين أو
دية الأطراف.
مسألة
21- قيل: إن كان دية الطرف قدر الثلث أخذ في سنة واحدة في الخطأ، و إن
كان أكثر حل الثلث بإنسلاخ الحول، و حل الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر
فما دون، و إن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الثاني و الزائد عند انسلاخ الثالث، و
فيه تأمل و إشكال، بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين.
مسألة
22- دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى و لا
يضمن الجاني
[1]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات النفس، الباب
الثانى، ح 1.
[2]- صحيحة عبداللَّه بن سنان قال و الخطا يكون
فيه ثلاثون حقّه و ثلاثون ابنة لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر الحديث
ر. ك: همان، ج 1.