responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 527

كتاب الديات‌

و هي جمع الدية بتخفيف الياء، و هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها، سواء كان مقدراً أو لا، و ربما يسمى غير المقدر بالأرش و الحكومة، و المقدر بالدية، و النظر فيه في أقسام القتل و مقادير الديات و موجبات الضمان و الجناية على الأطراف و اللواحق.

القول في أقسام القتل‌

مسألة 1- القتل إما عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض.

مسألة 2- يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً، و كذا بقصد فعل يقتل به نوعاً و إن لم يقصد القتل، بل الظاهر تحققه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلك.

مسألة 3- إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً و لم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة و نحوهما فاتفق القتل فهل هو عمد أو لا؟ فيه قولان، أشبههما الثاني.

مسألة 4- لو ضربه بعصا و لم يقلع عنه حتى مات فهو عمد و إن لم يقصد به القتل، و كذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدة لا يحتمل فيها البقاء، و لو رماه فقتله فهو عمد و إن لم يقصده.[1]

مسألة 5- شبيه العمد ما يكون قاصدا للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل، كما ضربه تأديباً بسوط و نحوه فاتفق القتل، و منه علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج، و منه الختان إذا تجاوز الحد و منه الضرب عدواناً بما لا يقتل به غالباً من دون قصد القتل.

مسألة 6- يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً بإعتقاد كونه مهدور الدم أو بإعتقاد القصاص‌


[1]- فإن عدم القلع عنه حتى مات، و المنع من الطعام اوالشراب فى المدة المذكوره، و كذا الرّمى ممّايتحقّق به القتل فهو مقصود و إن لم يتصد القتل. ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الديات، ص 10.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست