و هي جمع الدية
بتخفيف الياء، و هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها، سواء
كان مقدراً أو لا، و ربما يسمى غير المقدر بالأرش و الحكومة، و المقدر بالدية، و
النظر فيه في أقسام القتل و مقادير الديات و موجبات الضمان و الجناية على الأطراف
و اللواحق.
القول في أقسام القتل
مسألة 1- القتل إما
عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض.
مسألة 2- يتحقق
العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً، و كذا بقصد فعل يقتل به نوعاً
و إن لم يقصد القتل، بل الظاهر تحققه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل كمن
ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلك.
مسألة 3- إذا قصد
فعلًا لا يحصل به الموت غالباً و لم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة
و نحوهما فاتفق القتل فهل هو عمد أو لا؟ فيه قولان، أشبههما الثاني.
مسألة 4- لو ضربه
بعصا و لم يقلع عنه حتى مات فهو عمد و إن لم يقصد به القتل، و كذا لو منعه من
الطعام أو الشراب في مدة لا يحتمل فيها البقاء، و لو رماه فقتله فهو عمد و إن لم
يقصده.[1]
مسألة 5- شبيه
العمد ما يكون قاصدا للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل، كما ضربه
تأديباً بسوط و نحوه فاتفق القتل، و منه علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع
مباشرته العلاج، و منه الختان إذا تجاوز الحد و منه الضرب عدواناً بما لا يقتل به
غالباً من دون قصد القتل.
مسألة 6- يلحق
بشبيه العمد لو قتل شخصاً بإعتقاد كونه مهدور الدم أو بإعتقاد القصاص
[1]- فإن عدم القلع عنه حتى مات، و المنع من
الطعام اوالشراب فى المدة المذكوره، و كذا الرّمى ممّايتحقّق به القتل فهو مقصود و
إن لم يتصد القتل. ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الديات، ص 10.