responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 509

مسألة 6- لو لم يحلف المدعي أو هو و عشيرته فله أن يرد الحلف على المدعى عليه فعليه أيضاً خمسون قسامة، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته، و حلف كل واحد ببراءته، و لو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد، و حكم ببراءته قصاصاً و دية، و إن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يميناً، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصاً و دية، و إن لم تكن له قسامة و نكل عن اليمين ألزم بالغرامة، و لا يردّ في المقام اليمين على الطرف.

مسألة 7- تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث، و هل القسامة فيها خمسون في العمد و خمس و عشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية كالأنف و الذكر و إلا فبنسبتها من خمسين يميناً في العمد و خمس و عشرين في الخطأ و شبهه أو ستة أيمان فيما فيه دية النفس و بحسابه من الست فيما فيه دون الدية؟

الأحوط هو الأول، و الأشبه هو الثاني، و عليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة و كل ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان، و فيما فيه ثلثها اثنتان و هكذا و إن كان كسر في اليمين أكمل بيمين. إذ لا تكسر اليمين، فحينئذ في الإصبع الواحدة يمين واحدة، و كذا في الأنملة الواحدة، و كذا الكلام في الجرح، فيجزي الست بحسب النسبة و في الكسر يكمل بيمين.[1]

مسألة 8- يشترط في القسامة علم الحالف، و يكون حلفه عن جزم و علم، و لا يكفي الظن.

مسألة 9- هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد و الخطأ في النفس و غيرها؟ فيه خلاف، و الوجه عدم القبول.[2]

مسألة 10- لابد في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مورد الحلف عن الإبهام و الإحتمال من ذكر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما يزيل الإبهام و الإحتمال، و ذكر نوع القتل من كونه عمداً أو خطأ أو شبه عمد، و ذكر الإنفراد أو الشركة و نحو ذلك من‌


[1]- ر. ك: المبسوط، جلد 7، ص 220؛ و الخلاف، جلد 5، ص 312، مسأله 12.

[2]- هزه المسأله خلافيه فعن الشيخ فى بعض كتبه و العلامه و فخرالمحققين أنه لاتقبل، وجعله المحقق فى الشرائع أظهر، لكن حكى عن مبسوط الشيخ، و جمع من الأصحاب القبول، و قوّاه صاحب الجواهر؛ ر. ك: الخلاف، جلد 5، ص 311، مسأله 10؛ و قواعد الأحكام، جلد 2، ص 297؛ و ايضاح الفوائد، جلد 4، ص 618؛ و شرائع الإسلام، جلد 4، ص 999؛ و المبسوط جلد 7، ص 216؛ و مسالك الافهام، جلد 15، ص 209؛ و جواهرالكلام، جلد 42، ص 258.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست