مسألة 6- لو لم يحلف المدعي أو هو و عشيرته فله أن يرد
الحلف على المدعى عليه فعليه أيضاً خمسون قسامة، فليحضر من قومه خمسين يشهدون
ببراءته، و حلف كل واحد ببراءته، و لو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الأيمان
حتى يكملوا العدد، و حكم ببراءته قصاصاً و دية، و إن لم يكن له قسامة من قومه يحلف
هو خمسين يميناً، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصاً و دية، و إن لم تكن له قسامة و نكل عن
اليمين ألزم بالغرامة، و لا يردّ في المقام اليمين على الطرف.
مسألة 7- تثبت
القسامة في الأعضاء مع اللوث، و هل القسامة فيها خمسون في العمد و خمس و عشرون في
غيره فيما بلغت الجناية الدية كالأنف و الذكر و إلا فبنسبتها من خمسين يميناً في
العمد و خمس و عشرين في الخطأ و شبهه أو ستة أيمان فيما فيه دية النفس و بحسابه من
الست فيما فيه دون الدية؟
الأحوط هو
الأول، و الأشبه هو الثاني، و عليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة و كل ما فيه
نصف الدية ثلاث أيمان، و فيما فيه ثلثها اثنتان و هكذا و إن كان كسر في اليمين
أكمل بيمين. إذ لا تكسر اليمين، فحينئذ في الإصبع الواحدة يمين واحدة، و كذا في
الأنملة الواحدة، و كذا الكلام في الجرح، فيجزي الست بحسب النسبة و في الكسر يكمل
بيمين.[1]
مسألة 8- يشترط في
القسامة علم الحالف، و يكون حلفه عن جزم و علم، و لا يكفي الظن.
مسألة 9- هل تقبل
قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد و الخطأ في النفس و غيرها؟ فيه خلاف،
و الوجه عدم القبول.[2]
مسألة
10- لابد في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مورد الحلف عن الإبهام و
الإحتمال من ذكر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما يزيل الإبهام و الإحتمال،
و ذكر نوع القتل من كونه عمداً أو خطأ أو شبه عمد، و ذكر الإنفراد أو الشركة و نحو
ذلك من
[2]- هزه المسأله خلافيه فعن الشيخ فى بعض كتبه
و العلامه و فخرالمحققين أنه لاتقبل، وجعله المحقق فى الشرائع أظهر، لكن حكى عن
مبسوط الشيخ، و جمع من الأصحاب القبول، و قوّاه صاحب الجواهر؛ ر. ك: الخلاف، جلد
5، ص 311، مسأله 10؛ و قواعد الأحكام، جلد 2، ص 297؛ و ايضاح الفوائد، جلد 4، ص
618؛ و شرائع الإسلام، جلد 4، ص 999؛ و المبسوط جلد 7، ص 216؛ و مسالك الافهام،
جلد 15، ص 209؛ و جواهرالكلام، جلد 42، ص 258.