responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 510

القيود.

المقصد الثالث في أحكامها

مسألة 1- يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد، و الدية على القاتل في الخطأ شبيه العمد، و على العاقلة في الخطأ المحض، و قيل: تثبت في الخطأ المحض على القاتل لا العاقلة، و هو غير مرضي.[1]

مسألة 2- لو ادعى على اثنين و له على أحدهما لوث فبالنسبة إلى ذي اللوث كان الحكم كما تقدم من إثباته بخمسين قسامة، و بالنسبة إلى غيره كانت الدعوى كسائر الدعاوي، و اليمين على المدعى عليه و لا قسامة، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إليه، و إن رد اليمين على المدعي حلف، و هذا الحلف لا يدخل في الخمسين، بل لابد في اللوث من خمسين غير هذا الحلف على الأقوى.

مسألة 3- لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يرد عليه نصف ديته، و كذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة و أراد قتله يرد عليه نصف الدية.

مسألة 4- لو كان لوث و بعض الأولياء غائب و رفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم تسمع دعواه، و يطالبه خمسين قسامة، و مع الفقد يحلفه خمسين يميناً في العمد، و في غيره نصفها حسب ما عرفت، و يثبت حقه، و لم يجب انتظار سائر الأولياء، و له الإستيفاء و لو قوداً، ثم لو حضر الغائب و أراد استيفاء حقه قالوا حلف بقدر نصيبه، فإذا كان واحداً ففي العمد خمس و عشرون، و إن كان اثنين فلكل ثلث و هكذا، و في الكسور يجبر بواحدة و يحتمل ثبوت حق الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه، و يحتمل التفصيل بين قسامة الحاضر فيقال بثبوت حق الغائب بها و يمينه خمسين يميناً مع فقد القسامة فيقال بعدم ثبوته بها، و يحتمل ثبوت حق الغائب بضم يمين واحدة إلى عدد القسامة، و مع فقدها و يمين الحاضر ضم حصته من الأيمان، و يحتمل عدم ثبوت دعوى الغائب إلا بخمسين قسامة، و مع فقدها يحلف خمسين يميناً كالحاضر، و لو كان الغائب أزيد من واحد و ادعى الجميع كفاهم خمسين قسامة أو خمسين يميناً من جميعهم، أقوى الاحتمالات الأخير سيّما إذا ثبت حقه بخمسين يميناً منه، و يأتي الإحتمالات مع قصور بعض الأولياء.

مسألة 5- لو كذّب أحد الوليين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على‌


[1]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد 42، ص 265.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست