مسألة 1- يثبت
القصاص بالقسامة في قتل العمد، و الدية على القاتل في الخطأ شبيه العمد، و على
العاقلة في الخطأ المحض، و قيل: تثبت في الخطأ المحض على القاتل لا العاقلة، و هو
غير مرضي.[1]
مسألة 2- لو ادعى
على اثنين و له على أحدهما لوث فبالنسبة إلى ذي اللوث كان الحكم كما تقدم من
إثباته بخمسين قسامة، و بالنسبة إلى غيره كانت الدعوى كسائر الدعاوي، و اليمين على
المدعى عليه و لا قسامة، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إليه، و إن رد اليمين على
المدعي حلف، و هذا الحلف لا يدخل في الخمسين، بل لابد في اللوث من خمسين غير هذا
الحلف على الأقوى.
مسألة 3- لو أراد
قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يرد عليه نصف ديته، و كذا لو ثبت على الآخر
باليمين المردودة و أراد قتله يرد عليه نصف الدية.
مسألة 4- لو كان
لوث و بعض الأولياء غائب و رفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم تسمع دعواه، و يطالبه
خمسين قسامة، و مع الفقد يحلفه خمسين يميناً في العمد، و في غيره نصفها حسب ما
عرفت، و يثبت حقه، و لم يجب انتظار سائر الأولياء، و له الإستيفاء و لو قوداً، ثم
لو حضر الغائب و أراد استيفاء حقه قالوا حلف بقدر نصيبه، فإذا كان واحداً ففي
العمد خمس و عشرون، و إن كان اثنين فلكل ثلث و هكذا، و في الكسور يجبر بواحدة و
يحتمل ثبوت حق الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه، و يحتمل التفصيل بين قسامة الحاضر
فيقال بثبوت حق الغائب بها و يمينه خمسين يميناً مع فقد القسامة فيقال بعدم ثبوته
بها، و يحتمل ثبوت حق الغائب بضم يمين واحدة إلى عدد القسامة، و مع فقدها و يمين
الحاضر ضم حصته من الأيمان، و يحتمل عدم ثبوت دعوى الغائب إلا بخمسين قسامة، و مع
فقدها يحلف خمسين يميناً كالحاضر، و لو كان الغائب أزيد من واحد و ادعى الجميع
كفاهم خمسين قسامة أو خمسين يميناً من جميعهم، أقوى الاحتمالات الأخير سيّما إذا
ثبت حقه بخمسين يميناً منه، و يأتي الإحتمالات مع قصور بعض الأولياء.
مسألة 5- لو كذّب
أحد الوليين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على