responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 508

عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة، و لو كان القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد و خمسة و عشرين في غيره.[1]

مسألة 2- لو لم يكن للمدعي قسامة أو كان و لكن امتنعوا كلًا أو بعضاً حلف المدعي و من يوافقه إن كان، و كرر عليهم حتى تتم القسامة، و لو لم يوافقه أحد كرر عليه حتى يأتي بتمام العدد.

مسألة 3- لو كان العدد ناقصاً فهل يجب التوزيع عليهم بالسوية فإن كان عددهم عشرة يحلف كل واحد خمسة، أو يحلف كل مرة و يتم ولي الدم النقيصة، أولهم الخيرة بعد يمين كل واحد، فلهم التوزيع بينهم بأي نحو شاؤوا؟ لا يبعد الأخير و إن كان الأولى التوزيع بالسوية، نعم لو كان في التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقي الكسر واحداً فلهم الخيرة، و الأولى حلف ولي الدم في المفروض، بل لو قيل إن النقيصة مطلقاً على ولي الدم أو أوليائه فليس ببعيد، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الولي أو الأولياء، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار، و لو وقع فيهم تشاح فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، و ليس هذا نكولًا.

مسألة 4- هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث فعلًا أو في طبقات الإرث و لو لم تكن وارثاً فعلًا أو يكفي كونها من قبيلة المدعي و عشيرته عرفاً و إن لم تكن من أقربائه؟

الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلًا، نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدعي، و أما سائر الأفراد فالإكتفاء بكونهم من القبيلة و العشيرة غير بعيد، لكن الأظهر أن يكونوا من أهل الرجل و أقربائه، و الظاهر اعتبار الرجولية في القسامة، و أما في المدعي فلا تعتبر فيه و إن كانت أحد المدعين، و مع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف النساء تأمل و إشكال، فلا بد من التكرار بين الرجال، و مع الفقد يحلف المدعي تمام العدد و لو كان من النساء.[2]

مسألة 5- لو كان المدعي أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة، و أما لو كان المدعى عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة و عدمها إشكال، و الأوجه تعدد القسامة حسب تعدد المدعى عليه- فلو كان اثنين يحلف كل منهما مع قومه خمسين قسامة على ردّ دعوى المدعي- و إن كان الإكتفاء بالخمسين لا يخلو من وجه لكن الأول أوجه.[3]


[1]- ر. ك: قواعد الاحكام، جلد 2، ص 297؛ و غنية النزوع، ص 441، و الخلاف، جلد 5، ص 308، و المقنع، ص 736؛ و المراسم، ص 233 والسرائر، جلد 3، ص 338؛ و تحريرالأحكام، جلد 2، ص 252؛ و ايضاح الفوائد، جلد 4، ص 615. و اللمعه الدمشقيه، ص 177، و الروضه البهيه، جلد 10، ص 73.

[2]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القصاص، ص 242.

[3]- حُكَى عن الشيخ فى الخلاف من الإكتفاء بالخمسين منهم اجمع، مدعياً عليه الإجماع. ر. ك: الخلاف، جلد 5، ص 14، مسأله 13.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست